وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من صال عليه آدمي أوغيره فقتله دفعا عن نفسه .
قوله ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه : لم يضمنه .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في القاعدة السابعة والعشرين : لودفع صائلا عليه بالقتل : لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل : ضمنه ذكره القاضي .
وفي الفتاوي الرحبيات عن ابن عقيل و ابن الزاغوني : لا ضمان عليه أيضا .
قال الحارثي وعن الإمام أحمد : رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل لأنه ممنوع منه إذن وهذا لا عمل عليه انتهى .
قلت : أما ورود الرواية بذلك : فمسلم وأما وجوب الضمان بالقتل : ففي النفس من هذا شيء .
وخرج الحارثي وغيره : قولا بالضمان بقتل البهيم الصائل بناء على ما قاله أبو بكر في الصيد الصائل على المحرم .
ويأتي ذلك في كلام المصنف أيضا في آخر باب المحاربين بأتم من هذا ومسائل أخر إن شاء الله تعالى .
فائدة : لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه إلابقتلها فقتلها : فيحتمل أن يضمن ويحتمل أن لا يضمن .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما الحارثي .
قلت : قد يقرب من ذلك ما لوأنفرش الجراد في طريق المحرم بحيث إنه لا يقدر على المرور إلا بقتله : هل يضمنه أم لا ؟ على ما تقدم .
ويأتي نظيرها في آخر باب الديات