وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقاعد .
قوله إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقاعد .
يعني : إذا كان قادرا على التصرف فيها فيضمن ماجنت يدها أو فمها دون ماجنت رجلها وهذا المذهب .
قال الحارثي هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية وخلافه الصغير و الشرف أبو جعفر و ابن عقيل في التذكرة و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفروع و الفائق وغيرهم وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه : يضم السائق جناية رجلها .
قال القاضي و ابن عقيل : وهي أصح لتمكن السائق من مراعاة الرجل بخلاف الراكب والقاعد .
وعنه : يضمن ماجنت برجلها سواء كان سائقا أو قاعدا أوراكبا ذكرها في المغني وغيره .
قال الحارثي : وأورد في المغني هذا الخلاف مطلقا في القاعد والسائق والراكب والصواب : ما حكاه في الكافي وغيره من التقييد بالسائق فإنه مأخوذ من القاضي و القاضي إنما ذكره في السائق فقط انتهى .
قلت : هذا غير مؤثر فيما أورده المصنف من الإطلاق لأن جماعة من الأصحاب حكوا الروايات الثلاث والناقل مقدم على النافي .
وقال في المحرر : يضمن إذا كان معها راكبا أو قائد أو سائق ماجنت بيدهاوفمها ووطء رجلها دون نفحها ابتداء انتهى .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وقال ابن البنا : إن نفحت بردلها - وهويسير عليها - فلا ضمان وإن كان سائقا : ضمن ما جنت برجلها .
فوائد .
منها : لو كبحها باللجام زيادة على المعتاد أوضربها في الوجه : ضمن ماجنت رجلها أيضا ولو لمصلحة .
قال الحارثي لا يختلف الاصحاب في وجوب الضمان وطئا ونفحا .
وظاهر نقل ابن هانئ في الوطء : لا يضمن .
ونقل أبو طالب : لا يضمن ما أصابت برجلها أونفحت بها لأنه لا يقدر على حبسها وهو ظاهر كلام جماعة قاله في الفروع .
ومنها : لا يضمن ماجنت بذنبها على الصحيح من المذهب كرجلها .
قال في الفروع : ولاضمان بذنبها في الأصح جزم به في الترغيب وغيره .
وجزم به أيضا في الرعايتن و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم مع ذكرهم الخلاف في الرجل وقيل : يضمن .
قال الحارثي : والذنب كالرجل يجري فيه الخلاف في السائق ولا يضمن به الراكب والقائد كما لاييضمن بالرجل وجها واجدا كذا أورده في الكافي انتهى .
ومنها : لو كان السبب من غير السائق والقائد والراكب مثل إن نخسها أونفرها غيره : فالضمان على من فعل ذلك جزم به في المغني و الشرح وشرح الحارثي و الفروع وغيرهم .
ومنها : لوجنى ولد الدابة : ضمن على الصحيح من المذهب نص عليه واختاه ابن أبي موسى و السامري وقطعها به وقدمه في الفروع شرح الحارثي .
قال الشيخ تقي الدين C : يضمن إن فرط نحو أن يعرفه شموسا وإلا فلا .
وقيل : لا يضمن مطلقا واختاره المصنف والشارح وقدمه في الفائق .
ومنها : لو كان الراتب اثنان : فالضمان على الأول إلا أن يكون صغيرا أو مريضا ونحوهما وكان الثاني متوليا تدبيرها فيكون الضمان عليه .
قال الحارثي : وإن اشتركا في التصرف اشتركا في الضمان .
وإن كان مع الدابة سائق وقائد : فالضمان عليهما على الذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي : وعن بقد المالكية : الضمان على القائد وحده .
قال : وهذا قول حسن .
وإن كان معهما أومع أحدهما راكب : اشتركوا في الضمان على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وفيه وجه آخر : الضمان على الراكب فقط وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفائق .
وقيل : يضمن القائد فقط وهواحتمال في المغني .
ومنهما : الإبل والبغال والمقطرة كالبهيمة الواحدة على قائدها الضمان وإن كان معه سائق ساركه في ضمان الأخير منها دون ماقبله هذا إذا كان في آخرها فإن كان في أولها : شارك في الكل وإن كان فيما عدا الأول : شارك في ضمان ما باشر سوقه دون ماقبله وشارك فيما بعده .
وإن انفرد راكبا بالقطار وكان على أوله : ضمن حناية الجميع قاله الحارثي .
قال المصنف في المغني ومن تبعه : المقطور على الجمل المركوب : يضمن جنايته لأنفي حكم القائد له .
فأما المقطور علىالجمل الثاني : فينبغي أن لا يضمن جنايته لأن الراكب الأول لايمكنه حفظه عن الجناية انتهى .
قال الحارثي : وليس بالقوى فإن مابعد الراكب إنما يسير بسيره ويطأ بوطئه فأمكن حفظه عن الجناية فضمن فضمن كالمقطور على ماتحته انتهى .
ومنها : لو انفلت الدابة ممن هي في يده وأفسدت : فلا ضمان قاله الحارثي .
ومنها : لا فرق في الراكب والسائق والقائد بين المالك والأجير والمستأجر والمستعير والموصى إليه بالمنفعة وعموم نصوص الإمام أحمد C بقضيه