وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه .
قوله وإن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمنه إذا كان قد أسرف فيه أو فرط وإلا فلا .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفروع والمراد : لابطريان ريح ولهذاقال في عيون المسائل : لو أججها على سطح دار فهبت الريح فأطارت الشرر : لم يضمن لأنه في ملكه ولم يفرط وهبوب الريح ليس من فعله بخلاف ما لو أوقف دابته في طريق فبالت أو رمى فيها قشر بطيخ لأنه في غير ملكه فهو مفرط .
وقال في الفروع : وظاهره لا يضمن في الأولى مطلقا انتهى .
وقال في الرعاية - بعد ذكر المسألة - قلت : وإن كان المكان مغصوبا : ضمن مطلقا يعني سواء فرط وأسرف أو لا إن لميكن للسطح سترة وبقربه زرع ونحوه والريح هابة أوأرسل في الماء مايغلب ويفيض : ضمن .
وقيل : من أجج نارا في ملك بيده له أولغيره بإيجار أو إعارة وأسرف : ضمن وإلا فلا وإن منع من ذلك لأذى جاره : ضمن وإن لم يسف انتهى .
فائدة : قال الحارثي قوله أسرف فيه أو فرط يغني الاقتصار على لفظ التفريط لدخول الإسراف فيه انتهى .
قلت الذي يظهر : أن الأمر ليس كذلك وأن كل واحد منهما ينفك عن الآخر لأن الإسراف فجاوزة الحد عمدا عدوانا وأما التفريط فهو التقصير المأمور .
ولذلك قال بعض المحققين : فرط أو أفرط