وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو رباط فرس : ضمنه .
قوله ون فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو رباط فرس : ضمنه .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال في التلخيص قال أصحابنا : يلزمه الضمان في جميع ذلك سواء تعقب ذلك فعله أو تراخى عنه .
قال في القواعد : ذكره القاضي والأكثرون .
قال الحارثي : لا يختلف فيه المذهب .
وقال في الفنون : إن كان الطائر متألفا : لم يضمنه .
وقال أيضا : الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمي وبين مالا يحال عليه الضمان كالحيونات والجمادات فإذا حل قيد العبد : لم يضمن .
وقيل : لا يضمن إلاإذا ذهبوا عقب الفتح والحل .
فعلى المذهب : يضمنه سواء ذهب عقب فعله أو متراخيا عنه وسواء هيج الطائر والدابة حتى ذهبا أو لم يهيجهما قاله الأصحاب .
فوائد .
إحداها : لو بقي الطير والفرس بحالهما حتى نفرهما آخر : ضمنهما المنفر جزم به في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الرعاية وغيرهم .
الثانية : لو دفع مبردا إلى عبد فبرد به قيده فهل يضمنه أم لا ؟ .
حكى في الفصول و التلخيص و الرعاية : فيه احتمالين وحكاهما في الفروع وجهين أو طلقوهما .
قلت : الصواب الضمان وهو ظاهر ماقدمه الحارثي .
ولو دفع مفتاحا إلى لص : لم يضمن .
الثالثة : لو حل قيد أسير : ضمن كحل قيد العبد وكذا لو فتح الاصطبل فضاعت الدابة وكذا لو حل رباط سفينة فغرقت وسواء كان لعصوف ريح أو لا على الصحيح من المذهب .
وعلى قول القاضي : لا يضمن العصوف .
الرابعة : قال الشيخ تقي الدين : لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر : رجع على الكاذب .
قلت : وهو الصحيح وتقدم ذلك وغيره في باب الحجر .
الخامسة : لو كانت الدابة المحمولة عقورا وجنت : ضمن جنايتها ذكره ابن عقيل وغيره واقتصر عليه في شرح الحارثي كما لو حلسلسة فهد أو ساجور كلب : فعقر .
وإن أفسدت زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه على مايأتي .
السادسة : لو وثبت هرة على الطائر بعد الفتح : ضمنه وقد تضمنه كلام المصنف .
وكذا لو كسر الطائر في خروجه قارورة : ضمنها