وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها .
قوله وإن بقيت في يده غصوب لا يعرق أربابها : تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة .
إذا بقي في يده غصوب لا يعرف أصحابها فسلمها إلى الحاكم : برئ من عهدها بلا نزاع ويجوز له التصديق بها عنهم بشرط ضمانها ويسقط عنه إثم الغصب على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم .
قال في القاعدة السابعة والتسعين : لم يذكر أصحابنا فيه خلافا .
وقال في القاعدة السادسة بعد المائة : ويتصدق بها عنه على الصحيح وقدمه في الفروع و الفائق وغيرهما .
نقل المروذي : يعجبني الصدقة بها .
وقال في الغنية : عليه ذلك .
ونقل أيضا : على فقراء مكانه إن عرفه .
ونقل صالح : أو بقيمته .
وله شراء عرض بنقد ويتصدق به ولا يجوز محاباة قريب وغيره نص عليهما .
وظاهر نقل حرب في الثانية : الكراهة .
قال في الفروع : وهو ظاهر كلام في غير موضع انتهى .
وعنه : ليس له الصدقة بها ذكرها القاضي في كتاب الروايتين وهو تخريج في الشرح و الفائق .
فائدتان .
إحداهما : قال الحارثي وغيره : وكذا الرهون والودائع وسائر الأمانات .
كالأموال المحرمة فيما ذكرنا وذكر نصوصا في ذلك .
وتقدم حكم المرهون في آخر الرهن .
ويأتي فريبا من ذلك في باب أدب القاضي عند حكم الهدية والرشوة .
ويأتي مسألة الوديعة في بابها وهل يلزم الحاكم الأخذ أم لا ؟ .
الثانية : لا يجوز لمن هذه الأشياء في يده - وقلنا : له الصدقة بها - أن يأخذ منها لنفسه إذا كان من أهل الصدقة نص عليه .
وخرج القاضي : جواز الأكل منهما إذا كان فقيرا علىالروايتين في شراء الوصي من نفسه نقله عنه ابن عقيل في فنونه وأفتى به الشيخ تقي الدين C في الغاصب إذا تاب .
تنبيه : ظاهر قوله لايعرف أربابها أنه لا يتصدق بها إلا مع عدم معرفة أربابها سواء كان قليلا أو كثيرا وهو المذهب وقدمه في الفروع .
ونقل الأثرم وغيره : له الصدقة بها إذا علم ربها وشق دفعه إليه وهو يسير كحبة .
وقطع به في القاعدة السابعة والتسعين فقال : له الصدقة به عنه نص عليه في مواضع .
وقال الحارثي : إذا علم الغاصب المالك : فهنا حالتان .
إحداهما : انقطاع خبره لغيبة : إما ظاهر ها السلامة - كالتجارة والسياحة ومضت مدة الإياس ولا وارث له - : تصدق بها كمالو جهل نص عليه وإما ظاهرها الهلاك - كالمفقود من بيت أهله أو في مهلكة أو بين الصفين ونحوه وكذا أربع سنين وأربع أشهر وعشر ولا وارث له - وتصدق به أيضا نص عليه وإن كان له وارث : سلم إليه .
وأنكر أبو بكر : الزيادة على الأربع سنين وقال : لا يمعنى للأربعة أشهر في ذلك .
قال القاضي وغيره : أصل المسألة : هل يقسم مال المفقود للمدة التي تباح زوجته فيها أو لأربع سنين فقط ؟ على روايتين .
وإن لم تمض المدة المعتبرة : ففي المال المحرم يتعين التسليم إلى الحاكم من غير انتظار .
وأما ما اؤتمن عليه - كالوديعة والرهن - : فليس عليه الدفع إليه : .
الحالة الثانية : أن يعلم وجوده فإن كان غائبا : سلم إلى وكيله وإلا فإلى الحاكم وإن كان حاضرا فإليه أو إلى وكيله .
وإن علم موته : فإلى روثته فإن لم يكن له ورثتة : تصدق به نص عليه ولا يكون لبيت المال فيه شيء .
ويأتي : إذا كسب مالا حراما بمرضى الدافع ونحوه في باب أدب القاضي عند الكلام على الهدية للحاكم .
تنبيه : قول المصنف كاللقطة قال الحارثي : الأليق فيه التشبيه بأصل الضمان لا في مضمون الصدقة والضمان فإن المذهب في اللقطة التملك لا التصدق انتهى .
قلت : بل الصحيح من المذهب : جواز التصدق باللقطة التي لا تملك بالتعريف علىمايأتي من كلام المصنف في اللقطة .
قال الشارح هنا : وعنه في اللقطة لا تجوز الصدقة بها فيتخرج هنا مثله .
فوائد .
إحداهما : قال في الفروع لم يذكر الأصحاب في ذلك سوى الصدقة بها .
ونقل إبراهيم بن هانئ : يتصدق بها أو يشتري بها حراعا أو سلاحا يوقف وهو مصلحة للمسلمين انتهى .
قلت : قد ذكر ذلك الحارثي وقال عن ذلك : ينزل منزلة الصدقة انتهى .
قال في الفروع : وسأله جعفر عمن مات وكان يدخل في أمور تكره فيريد بعض ولده التنزه ؟ فقال : إذ دفعها إلى المساكين فأي شيء بقي عليه ؟ واستحين أن يوقفها على المساكين ويتوجه على أفضل البر .
قال الشيخ تقي الدين C : تصرف في المصالح وقاله في وديعة وغيرها وقال : قاله العلماء وأنه مذهبنا ومذهب أبي حنيفة و مالك وهذا مراد أصحابنا لأن الكل صدقة .
وقال الشيخ تقي الدين C : من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن .
وقال : ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة لثبوت الولاية عليها شرعا للحاجة لفقد المالك ولغير حاجة الروايتان .
وقال - فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام - : إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطي مشتريه ما اشتراه به لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وإن لم يقصد ذلك كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره وربح .
ونص في رديعة : تنظر كما مفقود وأن جائزة الإمام أحب إليه من الصدقة .
قا ل القاضي : إن لم يعرف أن عينه مغصوب : فله قبوله .
وسوى ابن عقيل وغيره بين وديعة وغصب ذكرهما الحلواني كرهن .
الثانية : إذا بالمال ثم حضر المالك : خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق فإن اختار الأجر : فذاك وإن اختار الأخذ : فله ذلك والأجر للغارم نص عليه في الرهن قاله الحارثي .
الثالثة : إذا لم يبق درهم مباح فقال في النوادر : يأكل عادته لا ما له عنه غنية كحلواء وفاكهة