وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان للمغصوب أجرة فعلى أجرة مثله .
قوله وإن كان للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده .
يعني إذا كانت تصح إجارته هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في قضايا كثيرة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح وشرح الحارثي و الفروع وغيرهم .
وعنه التوقف عن ذلك .
قال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه لأن الراوي لها عنه محمد بن الحكم وقد مات قبل الإمام أحمد C بعشرين سنة .
قلت : موته قبل الإمام أحمد لا يدل على رجوعه بل لا بد من دليل يدل على رجوعه غير ذلك .
ثم وجدت الحارثي قال قريبا من ذلك فقال : الاستدلال على الرجوع بتقديم وفاة محمد بن الحكم : لا يصح فإن من تأخرت وفاته من الجائز أن يكون منهم من سمع قبل سماع محمد بن الحكم لا سيما أبو طالب فإنه قديم الصحبة لأحمد C .
قال : وأحسن منه : التأنس بما روى أن ابن منصور بلغه أن الإمام أحمد رجع عن بعض المسائل التي علقها فجمعها في جراب وحملها على ظهره وخرج إلى بغداد وعرض خطوط الإمام أحمد عليه في كل مسألة فأقر له بها ثانيا .
فالظاهر : أن ذلك كان بعد موت ابن الحكم وقبل وفاة الإمام أحمد بيسير و ابن منصور ممن روى الضمان فيكون متأخرا عن رواية ابن الحكم انتهى .
وتقدم نظير ذلك في الباب عند قوله وإن غصب ثوبا فقصره أوغزلا فنسجه .
قال في الفروع هنا : ونقل ابن الحكم : لا أجرة مطلقا يعني سواء انتفع به أولا .
وظاهر المبهج : التفرقة يعني إن انتفع به فعليه الأجرة وإلا فلا واختاره بعض الأصحاب .
وجعله الشيخ تقي الدين C ظاهر ما نقل عنه .
وقد نقل ابن منصور : إن زرع بلا إذنه فعليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلا فه أو رد قيمته .
فائدتان .
إحداهما : لو كان العبد ذا صنائع : لزمه أجرة أعلا ها فقط .
الثانية : منانفع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت .
تنبيه : قال الحارثي أبو بكر المبهم في الكتاب هو الخلال وإطلاق أبي بكر في عرف الأصحاب إنما هو أبو بكر عبد العزيز لا الخلال وإن كان يحتمل أن يكون من كلام أبي بكر عبد العزيز كما قال فإنه أدخل في جامع الخلال شيئا من كلامه فربما اشبه بكلام الخلال إلا أن القاضي و ابن عقيل وغيرهما من أهل المذهب : إنما حكوه عن الخلال انتهى