وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف .
قوله ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف ولف الكم .
الصحيح من المذهب : أن تغطية الوجه والتلثم على الفم ولف الكم مكروه وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يكره وأما التلثم على الأنف : فالصحيح من المذهب : أنه يكره أيضا قال في الفصول : يكره التلثم على الأنف على أصح الروايتين وجزم به في الوجيز و النظم و الهادي و المغني و ابن رزين في شرحه واختاره المصنف و المجد في شرحه وصححه وقدمه في الشرح والرواية الثانية : لا يكره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق .
قوله وشد الوسط بما يشبه شد الزنار يعنى انه يكره وهو المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه لا يكره إلا أن يشده لعمل الدنيا فيكره نقله ابن إبراهيم وجزم بعضهم بكراهة شده على هذه الصفة لعمل الدنيا منهم ابن تميم وصاحب الفائق ويأتي في كلامه المستوعب .
تنبيهات .
الأول : كراهة شد وسطه بما يشبه شد الزنار : لا تختص بالصلاة قبله ذكره غير واحد واقتصر عليه في الفروع لأنه يكره التشبه بالنصارى في كل وقت وقيل : يحرم التشبه بهم .
الثاني : مفهوم قوله بما يشبه شد الزنار انه إذا كان لا يشبهه لا يكره وهو صحيح بل قال المجد في شرحه : يستحب نص عليه للخير وأنه أستر للعورة وجزم به ابن تميم بمنديل أو منطقة ونحوها وقال ابن عقيل : يكره الشد بالحياصة يعنى للرجل قال في المستوعب : فإن شد وسطه بما يشبه الزنار كالحياصة ونحوها كره وعن أحمد أنه كره المنطقة في الصلاة زاد بعضهم : وفي غير الصلاة ونقل حرب : يكره شد وسطه على القميص لأنه من زي اليهود ولا بأس به على القباء قال القاضي : لأنه من عادة المسلمين وجزم به في الحاوي وقدمه في الرعاية الكبرى قال ابن تميم : لا بأس بشد القباء في السفر على غيره نص عليه واقتصر عليه .
الثالث : قال المجد في شرحه : محل الاستحباب في حق الرجل فأما المرأة : فيكره الشد فوق ثيابها لئلا يحكى حجم أعضائها وبدنها انتهى قال ابن تميم وغيره : ويكره للمرأة في الصلاة شد وسطها بمنديل ومنطقة ونحوهما