وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اشترى أرضا فغرسها أو بنا فيها .
قوله وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناءه : رجع المشتري على البائع بما غرمه .
ذكره القاضي في القسمة وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلع .
وأفادنا كلام المصنف ب : أن للمالك قلع الغرس والبناء .
هذا المذهب مطلقا أعني من غير ضمان النقص ولا الأخذ بالقيمة وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع و شرح الحارثي وقال هو لأصح .
قال في القواعد هذا الذي ذكره ابن أبي موسى و القاضي في المجرد وتبعه عليه المتأخرون .
وعنه لرب الأرض قلعه إن ضمن نقصه ثم يرجع به على البائع قاله في المحرر وغيره .
وقال الحارثي : وعن الإمام أحمد C : لا يقع بل يأخذه بقيمته وذكر النص من رواية حرب .
وقدمه في القاعدة السابعة والسبعين في غرس المشتري من الغاصب وقال : نقله عنه حرب و يعقوب بن بختان وذكر النص وقال : وكذلك نقل عنه محمد بن حرب الجرجاني وقال : هذا الصحيح ولا يثبت عن الإمام أحمد سواه ونصره بأدلة .
وقدم التنبيه على بعض ذلك في أول الباب عند غرس الغاصب وبنائه ولكن كلامه هنا أعلم .
فائدتان .
إحداهما : لو بنى فيما يظنه ملكه : جاز نقضه لتفريطه ويرجع على من غره ذكره في الانتصار في الشفيع واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : لو أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة : رد بائعه ما قبضه منه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : إن سبق الملك الشراء وإلا فلا ذكره في الرعاية في الدعوى