إن اشترى أرضا فغرسها أو بنا فيها .
قوله وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة فقلع غرسه وبناءه : رجع المشتري على البائع بما غرمه .
ذكره القاضي في القسمة وهذا بلا نزاع على القول بجواز القلع .
وأفادنا كلام المصنف ب : أن للمالك قلع الغرس والبناء .
هذا المذهب مطلقا أعني من غير ضمان النقص ولا الأخذ بالقيمة وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الشرح و شرح ابن منجا و الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع و شرح الحارثي وقال هو لأصح .
قال في القواعد هذا الذي ذكره ابن أبي موسى و القاضي في المجرد وتبعه عليه المتأخرون .
وعنه لرب الأرض قلعه إن ضمن نقصه ثم يرجع به على البائع قاله في المحرر وغيره .
وقال الحارثي : وعن الإمام أحمد C : لا يقع بل يأخذه بقيمته وذكر النص من رواية حرب .
وقدمه في القاعدة السابعة والسبعين في غرس المشتري من الغاصب وقال : نقله عنه حرب و يعقوب بن بختان وذكر النص وقال : وكذلك نقل عنه محمد بن حرب الجرجاني وقال : هذا الصحيح ولا يثبت عن الإمام أحمد سواه ونصره بأدلة .
وقدم التنبيه على بعض ذلك في أول الباب عند غرس الغاصب وبنائه ولكن كلامه هنا أعلم .
فائدتان .
إحداهما : لو بنى فيما يظنه ملكه : جاز نقضه لتفريطه ويرجع على من غره ذكره في الانتصار في الشفيع واقتصر عليه في الفروع .
الثانية : لو أخذ منه ما اشتراه بحجة مطلقة : رد بائعه ما قبضه منه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل : إن سبق الملك الشراء وإلا فلا ذكره في الرعاية في الدعوى