لو ولدته حيا ثم مات ضمنه بقيمته .
الثانية : قوله ولو ولدته حيا ثم مات ضمنه بقيمته .
جزم به في المغني و الشرح وغيرهما .
وظاهر كلام الناظم : أن فيه الخلاف المتقدم .
الثالثة : لو قتلها الغاصب بوطئه : وجبت عليه الدية نقله مهنا وجزم به في الفروع .
الرابعة : هذا الحكم فيما تقدم إذا كان عالما .
فأما إن كان جاهلا بالتحريم : فالولد حر للغاصب نص عليه .
فإن انفصل حيا : فعلى الغاصب فداؤه يومئذ .
وإن انفصل ميتا من غير جناية : فغير مضمون بلا خلاف .
وإن كان بجناية : فعلى الجاني الضمان فإن كان من الغاصب فغرة موروثة عنه : لا يرث الغاصب منها شيئا وعلى السيد عشر قيمة الأم .
وإن كان من غير الغاصب : فعليه الغرة يرثها الغاصب دون أمه وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لو غصبها .
الخامسة : لو غصبها حاملا فولدت عنده : ضمن نقص الولادة كما قال المصنف .
فإن مات الولد فقال الخرقي : يضمنه بأكثر ما كانت قيمته .
وفي المستوعب و التلخيص : هل يلزمه قيمته يوم مات أو أكثر ما كانت ؟ على روايتين .
قال الحارثي والمذهب الاعتبار بحالة الموت .
وإن انفصل ميتا : فعلى ما تقدم من التفصيل وإن ماتت الأم بالولادة وجب ضمانها .
وكذلك لو غصبه مريضا فمات في يده بذلك المرض جزم به الحارثي