وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار .
قوله وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الكافي و المغني و الشرح و الفائق و الحاوي الصغير .
أحدهما : يلزمه قبوله وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي في الصداق .
وصححه القاضي وصاحب المستوعب و التلخيص و الرعاية الصغرى وقدمه في الهداية و المذهب و الخلاصة و الرعاية الكبرى و الفروع .
قلت : فيعايي بها .
والوجه الثاني : لا يلزمه قبوله صححه في التصحيح و النظم .
قال الحارثي - التزويق ونحوه - : هذا أقرب إن شاء الله تعالى .
فائدتان .
إحداهما : لو طلب المالك تملك الصبغ بالقيمة فقال القاضي و ابن عقيل - وظاهر كلام الإمام أحمد C - : لا يجبر الغاصب على القبول واختاراه قاله قي القواعد وذكره المصنف وجها بالإجبار .
قال الحارثي : وهو الصحيح .
الثانية : لو نسج الغزل المغصوب أو قص الثوب أو عمل الحديد إبرا أو سيوفا ونحو ذلك ووهبه لمالكه : لزمه قبوله .
ولو سمر بمساميره بابا مغصوبا ثم وهب المسامير لرب الباب : لم يلزمه قبولها قطع به الأكثر منهم صاحب المستوعب و التلخيص و الرعاية .
قال في الفروع : في الأصح وقيل : يلزمه