إن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار .
قوله وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الكافي و المغني و الشرح و الفائق و الحاوي الصغير .
أحدهما : يلزمه قبوله وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي في الصداق .
وصححه القاضي وصاحب المستوعب و التلخيص و الرعاية الصغرى وقدمه في الهداية و المذهب و الخلاصة و الرعاية الكبرى و الفروع .
قلت : فيعايي بها .
والوجه الثاني : لا يلزمه قبوله صححه في التصحيح و النظم .
قال الحارثي - التزويق ونحوه - : هذا أقرب إن شاء الله تعالى .
فائدتان .
إحداهما : لو طلب المالك تملك الصبغ بالقيمة فقال القاضي و ابن عقيل - وظاهر كلام الإمام أحمد C - : لا يجبر الغاصب على القبول واختاراه قاله قي القواعد وذكره المصنف وجها بالإجبار .
قال الحارثي : وهو الصحيح .
الثانية : لو نسج الغزل المغصوب أو قص الثوب أو عمل الحديد إبرا أو سيوفا ونحو ذلك ووهبه لمالكه : لزمه قبوله .
ولو سمر بمساميره بابا مغصوبا ثم وهب المسامير لرب الباب : لم يلزمه قبولها قطع به الأكثر منهم صاحب المستوعب و التلخيص و الرعاية .
قال في الفروع : في الأصح وقيل : يلزمه