وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن غصب ثوبا فصبغه .
فائدة : قوله وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما : ضمن النقص وإن لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتها : فهما شريكان بقدر مالهما وإن زادت قيمة أحدهما : فالزيادة لصاحبه .
هذه الجملة لا خلاف فيها .
لكن قال الحارثي : الضمير في نقصت قيمتها عائد على الثوب والصبغ والسوق والزيت لأنها إحدى الحالات الواردة في قيمة المالين من الزيادة والنقص والتساوي .
وفي عودة على مجموع الأمرين - أعني ألثوب والصيغ في صور النقص - مناقشة فإن ضمان الغاصب لا يتصور لنقصان الصبغ إذ هو ماله فلا يجوز إيراده لإثبات حكم الضمان .
والأجود أن يقال : تنقص قيمة الثوب .
وكذا قوله أو قيمة أحدهما ليس بالجيد فإنه متناول لحالة النقصان في الصبغ وليس الأمر كذلك فإن الضمان لا يحب على هذا التقدير بحال والصواب حذفه .
غير أن الضمان إن فسر بالنسبة إلى الغاصب : يكون النقص محسوبا عليه وقيل : باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا باستعمال المشترك في مدلوليه معا قيتمشى انتهى .
فإذا حصل النقصان لكونه مصبوغا أو لسوء العمل فعلى الغاصب .
وعلى هذا يحمل إطلاق المصنف .
فإذا كان قيمة كل منهما خمسه - وهي الآن بعد الصبغ ثمانية - فالنقص على الغاصب وإن كان لانخفاض سعر الثياب : فالنقص على المالك فيكون له ثلاثة وإن كان لانخفاض سعر الصبغ : فالنقص على الغاصب فيكون له ثلاثة وإن كان لانخفاضهما معا على السواء : فالنقص عليهما لكل منهما أربعة هذا الصحيح قدمه الحارثي .
وقيل : يحمل النقص على الصبغ في كل حال وهو قول صاحب التلخيص