وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا .
قوله وإن مات الحيوان : لزمه رده إلا أن يكون آدميا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و التلخيص و الشرح و شرح الحارثي و الوجيز وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يلزمه رده بموت الآدمي .
قال ابن شهاب : الحيوان أكثر حرمة من بقية المال ولهذا لا يجوز منع مائة منه ولو قتله دفعا عن ماله : قتل لا عن نفسه .
فوائد .
الأولى : لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال الأصحاب : حكمها حكم الخيط قاله المصنف والشارح و الحارثي .
وقال : إن كانت مأكولة : ذبحت على الأشهر .
وقال المصنف في المغني : ويحتمل أن الجوهرة متى كانت أكثر قيمة من الحيوان : ذبح الحيوان وردت إلى مالكها وضمان الحيوان على الغاصب وإلا أن يكون آدميا .
الثانية : لو ابتلعت شاة رجل جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف الإخراج على الذبح : ذبحت بقيد كون الذبح أقل ضررا قاله المصنف والشارح ومن تابعهما .
قاله الحارثي : واختيار الأصحاب : عدم القيد وعلى مالك الجوهرة ضمان نقص الذبح إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها فلا شيء له لتفريطه .
الثالثة : لو أدخلت الشاة رأسها في قمقم ونحوه ولم يمكن إخراجه إلا بذبحها أو كسره فهنا حالتان : .
إحداهما : ـ وهو قول الأكثرين منهم القاضي و ابن عقيل ـ إن كان لا بتفريط من أحد : كسر القدر ووجب الأرش على مالك البهيمة وإن كان بتفريط مالكها بأن أدخل رأسها بيده أو كانت يده عليها ونحوه : ذبحت من غير ضمان .
وحكى غي واحد وجها بعدم الذبح فيجب الكسر والضمان .
وإن كانت بتفريط مالك القدر بأن أدخله بيده أو ألقاها في الطريق : كسرت ولا أرش قال ذلك الحارثي .
الطريق الثاني ـ وهو ما قاله المصنف والشارح ـ اعتبار اقل الضررين إن كان الكسر هو القدر تعين وإلا ذبح والعكس كذلك .
ثم التفريط من أيهما حصل : كان الضمان عليه وإن لم يحصل من واحد منهما : فالضمان على مالك البهيمة وإن كسر القدر وإن ذبحت البهيمة : فالضمان على صاحب القدر وإن اتفقا على ترك الخال على ما هو عليه : لم يجز .
ولو قال من عليه الضمان : أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر : كان له ذلك .
الحالة الثانية : أن تكون غير مأكولة فتكسر القدر ولا تقتل البهيمة بحال وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح : قاله الأصحاب .
قاله الحارثي قاله الأكثرون من الأصحاب .
وعلى هذا لو اتفقا على القتل : لم يمكنا .
وقيل : حكمه حكم المأكول على ما تقدم .
وفيه وجه ثالث : أنه يقتل إن كانت الجناية من مالكها أو القتل اقل ضررا .
قلت : وهو الصواب وأطلقهن في المغني و الشرح وظاهر الحارثي : الإطلاق .
الرابعة : لو سقط دينار أو درهم أو أقل أو أكثر في محبرة الغير وعسر إخراجه فإن كان بفعل مالك المحبرة : كسرت مجانا مطلقا .
وإن كان بفعل مالك الدينار فقال القاضي و ابن عقيل : يخير بين تركه فيها وبين كسرها وعليه قيمتها .
و على هذا : لو بذل مالك المحبرة لمالك الدينار مثل ديناره فقيل : يلزمه قبوله وأطلقهما في المحرر و شرح الحارثي و الفروع .
وذكر المصنف والشارح في إجبار مالك المحبرة على الكسر ابتداء : وجهين .
أحدهما : لا يجبر قالا : وعليه نقض المحبرة .
قال الحارثي : ويجب على هذا الوجه : أن يقال بوجوب بذل الدينار انتهى .
والوجه الثاني : يجبر وعلى مالك الدينار ضمان القيمة واختاره صاحب التلخيص .
قال الحارثي : وهذا الوجه هو حاصل ما قال القاضي و ابن عقيل من التخيير بين الترك والكسر .
وكيفما كان لو بارد وكسر عدوانا : لم يلزمه أكثر من قيمتها وجها واحدا وإن كان السقوط لا بفعل أحد بان سقط من مكان أو ألقاه طائر أو هر : وجب الكسر وعلى رب الدينار الأرش .
فإن كانت المحبرة ثمينة وامتنع رب الدينار من ضمانها في مقابلة الدينار فقال ابن عقيل : قياس قول أصحابنا أن يقال له : عن شئت أن تأخذ فاغرم وإلا فاترك ولا شيء لك .
قال الحارثي : والأقرب ـ إن شاء الله ـ سقوط حقه من الكسر هنا .
ويصطلحان عليه .
ولو غصب الدينار وألقاه في محبرة آخر أو سقط فيها بغير فعله : فالكسر متعين وعلى الغاصب ضمانها إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط .
ويجب على الغاصب ضمان الدينار ذكره المصنف والشارح وتابعهما الحارثي .
الخامسة : لو حصل مهر أو فصيل في داره لآخر وتعذر إخراجه بدون نقض الباب : وجب النقض .
ثم إن كان عن تفريط مالك الدار بأن غصبه وأدخله : فلا كلام وإن كان لا عن تفريط من أحد : فضمان النقض على مالك الحيوان .
وذكر المصنف احتمالا باعتبار أقل الضررين فإن كان النقض أقل : فكما قلنا وإن كان أكثر : ذبح .
قال الحارثي : وهذا أولى .
وعلى هذا : إن كان الحيوان غير مأكول ك تعين النقض .
وإن كان عن تفريط مالك الحيوان : لم ينقض وذبح وإن زاد ضرره حكاه في المغني .
وذكر صاحب التلخيص : وجوب النقض وغرم الأرش .
وكلام ابن عقيل نحوه أو قريب منه قاله الحارثي .
وقال : الأول الصحيح .
وإن كان المغصوب خشبة فأدخلها الدار : فهي كمسألة الفصيل ينقض الباب لإخراجها .
السادسة : لو باع دارا وفيها ما يعسر إخراجه فقال القاضي و ابن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم : ينقض الباب ن وعليه ضمان النقض .
وقال المصنف : يعتبر أقل الضررين إن زاد بقاؤه في الدار أو تفكيكه إن كان مركبا أو ذبحه إن كان حيوانا على النقض : نقض مع الأرش .
وإن كان بالعكس : فلا نقض لعدم فائدته .
قال : ويصطلحان إما بأن يشتريه مشترى الدار أو غير ذلك انتهى