وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن حبسه مدة يلزمه أجرته ؟ .
قوله وإن حبسه مدة فهل يلزمه أجرته ؟ على وجهين .
وهما احتمالان في الهداية وأطلقهما فيها وفي المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و الشرح و المحرر و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
أحدهما : يلزمه وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني : لا يلزمه صححه الناظم .
قال الحارثي : وهو الأصح وعليه دل نصه .
وتقدم في التي قبلها ما يستأنس به في هذه المسألة .
قوله وإن خلطه بما يتميز منه : لزمه تخليصه إن أمكن .
وكذا إن أمكن تخليص بعضه وإن لم يمكن تخليصه منه فسيأتي في أول الفصل الرابع من الباب .
قوله وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع : فعليه أجرتها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل حرب : حكمها حكم الزرع الذي لم يحصد .
قال في الفائق : قلت : وجنح ابن عقيل إلى مساواة الحكمين .
واختاره صاحب الفائق في غير الفائق ورد كلام الأصحاب .
قال في القاعدة التاسعة والسبعين : ووهم أبو حفص ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء .
والمعروف في المذهب : خلافه انتهى .
قال الحارثي : هذا المعروف عند الأصحاب .
قال وعنه : يحدث على ملك رب الأرض ذكره القاضي يعقوب ومنع في تعليقه من كونه ملكا للغاصب .
وقال : لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده على ما نقله حرب .
قال الحارثي : وكذا أورده القاضي في تعليقه الكبير فيما أظن ـ أو أجزم ـ وأرده شيخنا أبو بكر بن الصيرفي في كتب نوادر المذهب انتهى .
قال في الفائق وقال القاضي يعقوب : لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده في إحدى الروايتين .
وبناه على أن زرع الغاصب : هل يحدث على ملك صاحب البذر أو صاحب الأرض ؟ على روايتين والحدوث على ملك صاحب الأرض هو المختار انتهى .
وقال أيضا : وهل القياس كون الزرع لرب البذر أو لرب الأرض ؟ المنصوص : الأول .
وقال ابن عقيل والشيخ تقي الدين C : الثاني .
وقال الشيخ تقي الدين أيضا : ينبني هذا على المدفوع وإن كانة النفقة : فلرب الأرض مطلقا والمنصوص : التفرقة .
فعلى المذهب : على الغاصب أجرة المثل .
وعلى الرواية الثانية : للغاصب نفقة الزرع وأما مؤنة الحصاد : فيحتمل أن تكون كذلك ويحتمل أن لا تجب .
قال الحارثي : وهو الأقوى .
تنبيه : قوله وردها بعد أخذ الزرع .
هذا المذهب أعني أنه يشترط أن يكون قد حصده وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الرعاية قيل : أو استحصد قبله ولم يحصد