وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن غصب جلد الميتة فهل يلزمه رده ؟ .
قوله وإن غصب جلد الميتة فهل يلزمه رده ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الرعاية الصغرى و الحاوي و الفائق وغيرهم وهما مبنيان على طهارته بالدبغ وعدمها .
فإن قلنا : يطهر بالدبغ : وجب رده وإن قلنا : لا يطهر بالدبغ : لم يجب رده .
وقد علمت أن المذهب : لا يطهر بدبغه فلا يجب رده هنا .
هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به في المغني و الشرح و شرح الحارثي و ابن منجى وغيرهم .
وقدم هذه الطريقة في الكافي و الفروع و شرح ابن رزين وغيرهما .
وقيل : لا يجب رده ولو قلنا : يطهر بالدبغ .
وقال في الفروع : وفي رد جلد ميتة وجهان وقيل : ولو طهر .
فظاهره : أن المقدم عنده : أن الخلاف على القول بعدم الطهارة .
قوله فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده .
هذا الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفروع و الفائق وغيرهم .
وجزم به ابن منجى و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل : لا يلزمه رده لصيرورته مالا بفعله بخلاف الخمرة المتخللة وهو احتمال للمصنف والشارح .
قال الحارثي : وفي هذا الفرق بحث .
وأطلق في الفروع في لزوم رده إذا دبغه الغاصب وجهين .
قال الحارثي : وإن كان الغاصب دبغه ففي رده الوجهان المبنيان .
وإن قلنا : لا يطهر لم يجب رده على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الكافي و الشرح و الفائق وغيرهم .
وقيل : يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات وكذلك قبل الدبغ وجزم به الحارثي في شرحه .
و ظاهر الفروع : إطلاق الخلاف كما تقدم .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن غصب جلد ميتة فأوجه : الرد وعدمه .
والثالث : وإن قلنا : يطهر بدبغه أو ينتفع به في يابس : رده وإلا فلا وإن تلفه فهدر وإن دبغه ـ وقلنا : يطهر ـ رده انتهى