وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسلمون على شروطهم .
قوله وعن الإمام أحمد C : أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه .
فهذه رواية بالضمان إن لم يشرط نفيه وجزم بها في التبصرة .
وعنه : يضمن إن شرطه وإلا فلا اختاره أبو حفص العكبري والشيخ تقي الدين C وصاحب الفائق .
وقوله وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في المغني و الشرح و الفائق وغيرهم : هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : المسلمون على شروطه من كما تقدم .
فائدة : لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغير تفريط ككتب العلم وغيرها في ظاهر كلام الإمام أحمد C والأصحاب قاله في الفروع .
وعلى هذا لو استعاره برهن ثم تلف : أن الرهن يرجع إلى ربه .
قلت : فيعايى بها فيهما .
قوله وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كحمل المنشفة فعلى وجهين .
أصلهما احتمالان للقاضي في المجرد وأطلقهما في الهداية و المستوعب و المغني و الشرح و الرعاية الكبرى .
أحدهما : لا يضمن إذا كان استعمالها بالمعروف وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع : لم يضمن في الأصح وصححه في التصحيح و المذهب و الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحارثي و الحاوي الصغير و تجريد العناية وغيرهم وقطع به في التعليق و المحرر .
والوجه الثاني : يضمن وكلامه في الوجيز محتمل وقدمه ابن رزين في شرحه .
فائدتان .
إحداهما : لو تلفت كلها بالاستعمال بالمعروف فحكمها كذلك وكذا الحكم والمذهب لو تلف ولد العارية أو الزيادة .
وفي ضمان ولد المؤجرة والوديعة الوجهان .
وتقدم في أثناء باب الضمان ـ في أواخر المقبوض على وجه السوم ـ حكم ولد الجناية والضامنة والشاهدة والموصى بها .
ويأتي حكم ولد المكاتبة والمدبرة في بابيهما .
الثانية : يقبل قول المستعير بأنه ما تعدى بلا نزاع .
ولا يضمن رائض ووكيل لأنه غير مستعير