وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن .
قوله وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن أي المعير في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه .
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب في الجملة .
قال الحارثي : عليه أكثر الأصحاب .
وعنه : إن عين مدة تعينت .
قال الحارثي : وهو الأقوى .
وعنه : لا يملك الرجوع قبل انتفاعه بها مع الإطلاق .
قال القاضي : قياس المذهب يقتضيه ذكره في التعليق الكبير .
قال القاضي : القبض شرط في لزومها .
وقال أيضا : يحصل بها الملك مع عدم قبضها .
وقال ابن عقيل في مفرداته في ضمان المبيع المتعين بالعقد : الملك أبطأ حصولا وأكثر شروطا من الضمان بإباحة الطعام بتقديمه إلى مالكه وضمان المنفعة بعارية العين ولا ملك فإذا حصل بالتعيين هذا الإبطاء فأولى حصول الإسراع وهو الضمان .
قال الحارثي : وقال القاضي و ابن عقيل و المصنف : له الرجوع قبل الانتفاع حتى بعد وضع الخشب وقبل البناء عليه .
قال : وهو مشكل على المذهب جدا فإن المالك لا يملك الامتناع من الإعارة ابتداء فكيف يملكه بعد ؟ اللهم إلا أن يحمل على حالة ضرر الملك أو حاجته إليه انتهى .
قلت : بتصور ذلك في غير ما قال وهو : حيث لم تلزم الإعارة لتخلف شرط أو وجود مانع على ما تقدم .
فائدة : قال أبو الخطاب : لا يملك مكيل وموزون بلفظ العارية وإن سلم وبكون قرضا فإنه يملك به وبالقبض .
وقال في الانتصار : لفظ العارية في الأثمان قرض .
وقال في المغني و الشرح : وإن استعمارها للنفقة : فقرض .
وقيل : لا يجوز .
ونقل صالح : منحة لبن : وهو العارية ومنحة ورق : وهو القرض .
وذكر الأزجي خلافا في صحة إعارة دراهم ودنانير للتجمل والزينة .
وقال في التلخيص و الرعاية وغيرهما : يصح إعارة أحد النقدين للوزن والتزيين .
زاد في الرعاية : لتزيين امرأة أو مكان .
وقال في القاعدة الثامنة والثلاثين : لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض فهل يصح أم لا ؟ على وجهين .
أحدهما : يصح ويكون كتابة عن القرض فيملك بالقبض إذا كان مكيلا أو موزونا ذكره في الانتصار و القاضي في خلافه .
وقال أبو الخطاب في رؤوس المسائل في موضع : يصح عندنا شرط العوض في العارية انتهى .
والوجه الثاني : تفسد بذلك .
وجعله أبو الخطاب في موضع آخر المذهب لأن العوض يخرجها عن موضوعها