يكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه .
قوله ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : يحرم اختاره ابن عقيل .
قلت : وهو قوي في النظر .
وقال في الفروع : ويتوجه الجواز في مدح المصيب والكراهة في عيب غيره .
قال : ويتوجه في شيخ العلم وغيره مدح المصيب من الطلبة وعيب غيره كذلك انتهى .
قلت : إن كان مدحه يفضي إلى تعاظم الممدوح أو كسر قلب غيره : قوى التحريم وإن كان فيه تحريض على الاشتغال ونحوه : قوى الاستحباب .
والله أعلم