وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه الخ .
قوله وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم : لم يصح الشرط .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : يصح شرط السبق للإستاذ و لشراء قوس وكراء حانوت وإطعامه للجماعة لأنه مما يعين على الرمي .
قوله وفي صحة المسابقة وجهان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الفروع و الفائق و الحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يصح قدمه في الرعاية الكبرى .
قوله والمسابقة جعالة .
هذا المذهب اختاره ابن حامد وغيره وصححه في النظم وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الكافي و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و تجريد العناية وغيرهم .
وقيل : هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخه ذكره القاضي فهي كالإجارة لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب .
وفي الترغيب : احتمال بعدم اللزوم في حق المحلل وحده لأنه مغبوط كمرتهن فعلى المذهب : لكل واحد منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فيكون له الفسخ دون صاحبه .
وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا يؤخذ رهن ولا كفيل بعوضهما وقال في المذهب و مسبوك الذهب وغيرهما ـ على الوجه ـ ك يجوز فسخه والامتناع منه والزيادة في العوض .
زاد غيرهم : وأخذه به رهنا أو كفيلا