وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة الخ .
قوله وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و الفائق .
وقيل : لا أجرة عليه إن لم ينتفع وهو رواية عن الإمام أحمد C وأطلقهما في المغني و الشرح .
وقال القاضي في التعليق : يجب المسمى في نكاح فاسد فيجب أن نقول مثله في الإجارة وعلى أن القصد فيها العوض فاعتبارها في الأعيان أولى .
وقال في الروضة : هل يجب المسمى في الإجارة الفاسدة أم أجرة المثل ـ وهي الصحيحة ؟ فيه روايتان .
فائدة : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يلزمه أجرة إذا لم يتسلمها ولو بذلها له المالك وهو صحيح ولا خلاف فيه