وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا ضمان على الأجير الخاص وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر .
قوله و لا ضمان على الأجير الخاص وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر .
يعني : لعمل معلوم مباح فيما يتلف بيده .
فقول المصنف في حده هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر هو أحد الوجهين ذكرهما في الرعاية الصغرى وقطع به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الفائق و الرعاية الكبرى .
والصحيح من المذهب : إن الأجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة يستحق المستأجر نفعها في جميعها سواء سلم نفسه إلى المستأجر أولا جزم به في المغني و الشرح و المحرر و المستوعب و الفروع و الحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى .
والذي يظهر لي : أن المسالة قولا واحدا وان صاحب الرعاية الصغرى رأى بعضهم ذكر العبارة الأولى وذكر بعضهم العبارة الثانية فظن أنهما قولان .
والعذر لمن قال : هو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر : أنه الواقع في الغالب فأناط الحكم بالغالب لا أن الذي يؤجر نفسه مدة ولم يسلمها إلى المستأجر لا يسمى أجيرا خاصا فإن المعنى الذي سمى به يشمله .
اللهم إلا أن يعثر على أحد من الأصحاب بين ذلك وذكر علة كل قول .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب : أنه لا يضمن ما تلف بيده بشرطه نص عليه .
قال في الفروع : لا يضمن جنايته في المنصوص وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
قال الزركشي : وعليه الأصحاب ونص عليه في رواية جماعة .
وقيل : يضمن اختاره ابن أبي موسى في الإرشاد وحكى فيه الإمام أحمد رواية بتضمينه ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته كما يأتي في الأخير المشترك .
وقال فيه : لا يضمن ما هلك بغير فعله قولا واحدا إذا كانت في بيت المستأجر .
وقال : لا فرق بين الأجير الخاص والمشترك