وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاة في ثوب مغصوب أو حرير باطلة .
قوله ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب : لم تصح صلاته .
هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وعنه يصح مع التحريم اختارها الخلال و ابن عقيل في الفنون قال ابن رزين في شرحه : وهو أظهر وقيل : تصح مع الكراهة وأطلقهما ابن تميم وعنه لا تصح من عالم بالنهى ن وتصح من غيره وقيل : لا تصح إن كان شعارا يعنى يلي جسده واختاره ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب وجزم به في الوجيز وقيل : إذا كان قدر ستر عورة كسراويل وإزار وقيل : تصح صلاة النفل دون غيرها وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق قال الآمدي : لا تصح صلاة النفل قولا واحدا فهذه ثلاث طرق في النافلة ذكرها في النكت ويأتي نظيرها في الموضع المغصوب .
وقال في الفائق : والمختار وقف الصحة على تحليل المالك في الغصب وقد نص على مثله في الزكاة والأضحية قال في الفروع : وعنه يقف على إجازة المالك ويأتي الكلام في النفل قريبا بأعم من هذا .
فائدة : لو لبس عمامة منهيا عنها أو تكة وصلى فيها : صحت صلاته على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وقيل لاتصح وجزم به في مسبوك الذهب و المذهب واختاره أبو بكر قاله في القواعد وعنه التوقف في التكة ولو صلى وفي يده خاتم ذهب او دملج أو في رجله خف حرير : لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب وذكر ابن عقيل في التبصرة احتمالا في بطلانها بجميع ذلك إن كان رجلا وقيل : تصح مع الكراهة قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه في المستوعب وفيه نظر وقال أبو بكر : إذا صلى وفي يده خاتم حديد أو صفر : أعاد صلاته .
فائدة : لو لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد على الصحيح من المذهب وقيل : يصلي ويعيد قال المجد وتبعه في الحاوي الكبير : فأما الحرير إذا لم يجد غيره فيصلي فيه ولا يعيد وخرج بعض أصحابنا الإعادة على الروايتين في الثوب النجس قال : وهو وهم لأن علة الفساد فيه التحريم وقد زالت في هذه الحال إجماعا فأشبه زوالها بالجهل والمرض انتهى .
ولو لم يجد إلا ثوبا مغصوبا لم يصل فيه قولا واحدا وصلى عريانا قاله الأصحاب فلو خالف وصلى لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب لارتكاب النهى وقيل تصح .
فائدة : حكم النفل فيما تقدم حكم القرض على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا : وقيل : يصح في النفل وإن لم تصححها الفرض لأنه أخف قال في الفروع : ونفله كفرضه كثوب نجس .
وقيل : يصح لأنه أخف وذكر القاضي وجماعته : لا وقال في الرعاية وقيل : من صلى نفلا في ثوب مفصوب ونحوه أو في موضع مغصوب ونحوه صحت صلاته ثم قال : قلت فإن كان معه ثوبان نجس وحرير ولا يجد غيرهما فالحرير أولى .
فوائد .
منها : لو جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس في مكان غصب : صحت صلاته على الصحيح من المذهب وذكره المجد إجماعا وعنه لا تصح وأطلق القاضي في حبسه بغضب روايتين : ثم جزم بالصحة في ثوب يجهل غصبه لعدم إثمه قال في الفروع : كذا قال .
ومنها : لا تصح نفل الآبق ويصح فرضه ذكره ابن عقيل و ابن الزاغوني وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره لأن زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه وقال الشيخ تقي الدين : بطلان فرضه قوي وظاهر كلام ابن هبيرة : صحة صلاته مطلقا إن لم يستحل الإباق .
ومنها : تصح صلاة من طولب برد وديعة أو غصب قيل دفعها إلى ربها على الصحيح من المذهب وذكر ابن الزاغوني عن طائفة من الأصحاب : أنها لا تصح وقال في الفروع : ويتوجه مثل المسألة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان مخالفه وأقام .
ومنها : لو غير هيئة مسجد فكغيره من المغصوب وإن منعه غيره وقيل : أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان وأطلقهما في الفروع و ابن تميم قال في الفروع : وعدم الصحة فيها أولى لتحريم الصلاة فيها وقدم في الرعاية لصحة مع الكراهة وقال في الفائق : صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير وقال الشيخ تقي الدين : الأقوى البطلان .
ومنها : يصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقد في مكان غصب على الصحيح من المذهب وقيل : هو كصلاة ونقله المروذي وغيره في الشراء .
ومنها : لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم : صحت وقال أحمد : في بئر حفرت بمال غصب : لا يتوضأ منها وعنه إن لم يجد غيرها : لا أدري ويأتي إذا صلى على أرض غيره أو مصلاه في الباب الآتي بعد قوله ولا تصح الصلاة في الموضع المغصوب