وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن تكون في يد صاحبها الخ .
قوله إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين .
وهما احتمالان مطلقان في الهداية وأطلقهما في المذهب و المستوعب و مسبوك الذهب .
أحدهما : يضمن قيمتها كلها وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي والقاضي في التعليق و الشريف و أبي الخطاب في خلافيهما و الشيرازي و ابن البنا و المجد .
وقال أبو المعالي في النهاية : هذا المذهب وجزم به في الوجيز و المجرد للقاضي وقدمه في الخلاصة و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الشرح .
والوجه الثاني : يضمن نصف قيمتها فقط .
وقال في التلخيص : إن تلفت بفعل الله : لم يضمن وإن تلفت بالحمل : ففي تكميل الضمان وتنصيفه وجهان .
واختار في الرعاية : أنه إن زاد في الحمل : ضمن نصفها مطلقا وغن زاد في المسافة : ضمن الكل إن تلفت حال الزيادة وإلا هدر .
وعن القاضي في الشرح الصغير : لا ضمان عليه ألبته .
وقال القاضي أيضا : إن كان المكترى نزل علنها وسلمها لصاحبها ليمسكها أو يسقيها فتلفت : لم يضمن وإن هلكت والمكترى راكبها أو حمله عليها : ضمنها .
ووافقه في المغني الفروع على ذلك إلا أنهما استثنيا ما إذا تلفت في يد مالكها بسبب تعبها من الحمل والسير كما تقدم .
قال في التصحيح : يضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين وفي الآخر : يضمن جميع قيمتها وهو الصحيح إذا تلفت بسبب تعبها بالحمل والسير .
ويأتي نظير ذلك إذا زاد سوطا على الحد ومسائل أخرى هناك فليراجع في أوائل كتاب الحدود .
تنبيه : دخل في قوله إذا اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه .
لو اكتراها ليركبها وحده فركبها معه آخر فتلفت وصرح به في القواعد