وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله .
قوله وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله .
يجوز للمستأجر إعارة المأجور لمن يقوم مقامه ـ من دار وحانوت ومركوب وغير ذلك ـ بشرط أن يكون الراكب الثاني مثل الأول في الطول والقصر على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يشترط ذلك اختاره المصنف والشارح .
والصحيح من المذهب : أنه لا تشترط المعرفة بالمركوب .
قال في الفروع : لا تعتبر المعرفة بالمركوب في الأصح وقدمه في المغني و الشرح ونصراه .
وقيل : تشترط اختاره القاضي .
تنبيه : ظاهر قول المصنف وبمثله جواز إعارة المأجور لمن يقوم مقامه ولو شرط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه وهو الصحيح من المذهب .
قال المصنف والشارح قياس قول أصحابنا صحة العقد وبطلان الشرط وقدمه في الفروع وهو احتمال في الرعاية .
وقيل : يصح الشرط أيضا وهو احتمال المصنف وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : لا يصح العقد .
فائدتان .
إحداهما : لو أعار المستأجر العين المأجورة فتلفت عند المستعير من غير تفريط : لم يضمنها على الصحيح من المذهب .
قال في التلخيص : ولا ضمان على المستعير من المستأجر في الأصح واقتصر عليه في القواعد الفقهية وقدمه في الرعاية الكبرى في باب العارية .
قلت : فيعايي بها وقيل : يضمنها وأطلقهما في الفروع .
الثانية : لو اكتراها ليركبها إلى موضع معين أو يحمل عليها إليه فارتاد العدول إلى مثلها في المسافة والحزونة والأمن أو التي يعدل إليها أقل ضررا : جاز على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقدمه في الفروع .
قال في الرعاية الصغرى : جاز في الأشهر وجزم به في الحاوي الصغير .
وقال المصنف : لا يجوز .
وإن سلك ابعد منه أو أشق فأجرة المثل قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : المسمى وأجرة الزائد والمشقة .
قال الشارح : وهو قياس المنصوص