وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل الخ .
قوله ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله : استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم .
هذا المذهب وعليه الصحاب وقدموه ويحتمل أن يصح وهو رواية كالجعالة على أصح الوجهين فيها .
قال في التبصرة : وإن اشترط تعجيل العمل في أقصى ممكن فله شرطه وأطلق الروايتين في المحرر .
فعلى الصحة : لو أتمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه ولو مضت المدة قبله فله الفسخ قاله في الفائق وغيره .
قوله ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة .
يعني : بكونه مسلما ولا يقع إلا قربة لفاعله كالحج أي النيابة فيه والعمرة والأذان ونحوهما كالإقامة وإمامة صلاة وتعليم القرآن .
قال في الرعاية : والقضاء والمذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال ابن منجا وغيره : هذا أصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : يصح كأخذه بلا شرط نص عليه .
وقال في الرعاية قبيل صلاة المريض ويكره أخذ الأجرة على الإمامة بالناس وعنه : يحرم انتهى .
واختار ابن شاقلا الصحة في الحج لأنه لا يجب على أجير بخلاف أذان ونحوه .
وذكر في الوسيلة الصحة عنه وعن الخرقي لكن الإمام أحمد C منع الإمامة بلا شرط أيضا .
وقيل : يصح للحاجة ذكره الشيخ تقي الدين C واختاره .
وقال : لا يصح الإستئجار على القراءة وإهدائها إلى المبيت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك .
وقد قال العلماء : إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيئ يهدى إلى الميت ؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا في الإستئجار على التعليم والمستحب : أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج ل أن يحج ليأخذ فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح يفرق بين من يقصد الدين فقط و الدنيا وسيلة وعكسه فالأشبه : أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق .
قال : وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفى دينه : الأفضل تركه لم يفعله السلف ويتوجه فعله لحاجة قاله صاحب الفروع ونصره بأدلة .
ونقل ابن هانئ : فيمن عليه دين وليس له ما يحج ايحج عن غيره ليقضي دينه ؟ قال : نعم .
فوائد .
الأولى : تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم على الصحيح اختاره القاضي في الخلاف و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المحرر و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : يصح هنا وإن منعنا فيما تقدم جزم به في الوجيز و شرح ابن رزين واختاره المصنف و الشارح وهو المذهب على المصطلح وأطلقهما في الفروع .
الثانية : لا بأس بأخذ أجرة على الرقية ونص عليه قاله الشيخ تقي الدين : C وغيره .
الثالثة : يجوز أخذ الجعالة على ذلك كله على الصحيح من المذهب وقطع به جماعة وقدمه في الفروع وغيره .
قال المصنف : فيه وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره .
وقال في المنتخب : الجعل في الحج كالأجرة .
الرابعة : يحرم أخذ أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه ونحوهما .
الخامسة : يجوز أخذ الرزق على ما يتعدى نفعه على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في التذكرة : لا يجوز أخذ الرزق على الحج والغزو والصلاة والصيام .
وذكر نحوه القاضي في الخصال و صاحب التلخيص وذكره في التعليق ونقل صالح و حنبل : لا يعجبني أن يأخذ ما يحج به إلا ان يتبرع وتقدم كلام الشيخ تقي الدين C فيمن أخذ ليحج قريبا