وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقة شيء من اللباس .
قوله فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه إذا كان على عاتقة شيء من اللباس .
الصحيح من المذهب : أن ستر النكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال القاضي : عليه أصحابنا قال المصنف و الشارح وصاحب الفروع وغيرهم : هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات وعنه سترها واجب لا شرط وهو من المفردات أيضا وعنه سنة وقدمه الناظم قال الزركشي : وخرج القاضي ومن وافقه : صحة الصلاة مع كشف المنكبين وأبى ذلك الشيخان .
وأما في النفل : فقدم المصنف أنه لا تجزئه إذا لم يكن على عاتقة شئ من اللباس فهو كالفرض وهو إحدى الروايتين وجزم به الخرقي قال في الإفادات : وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه وأطلق وكذا قال في المذهب الأحمد وقال القاضي : يجزئه ستر العورة في النفل دون الفرض وهو الرواية الأخرى نص عليها في رواية حنبل وهو المذهب قال المجد في شرحه و مجمع البحرين و الحاوي الكبير و الزركشي و ابن عبيدان وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص و البلغة و إدراك الغاية و المنور و المنتخب وغيرهم لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني و النظم و ابن تميم و الرعايتين وصححه في الحاوي الصغير وشيخنا في تصحيح المحرر وأطلقهما في الفروع و المحرر و الفائق و الحاوي الكبير و الزركشي و ابن عبيدان .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله إذا كان على عاتقة شئ من اللباس أنه لا يجزئ اليسير الذي يصلح للستر وهو ظاهر الخرقي واختيار المصنف و المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين و ابن عبيدان والصحيح من المذهب : أنه يجب ستر الجميع اختاره القاضي و أبو الخطاب و ابن عقيل وقدمه في الفروع و الفائق و ابن تميم و الرعاية الكبرى وقال بعض الأصحاب : يجزئ ولو بحبل أو خيط وهو رواية في الواضح ونسبه أبو الخطاب في الهداية و ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب وصاحب الحاوي الكبير : إلى اكثر الأصحاب وقدمه في المستوعب .
الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه يكفي ستر أحد المنكبين وهو إحدى الروايتين نص عليها في رواية مثنى بن جامع وهو المذهب اختاره المصنف و المجد في شرحه و ابن عبيدان وقدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق و مجمع البحرين و ابن تميم و الإقناع وجزم به في الوجيز و المنتخب و المنور وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه لا بد من ستر المنكبين وهما عاتقاه اختاره القاضي وجماعته وصححه الطوفي في شرح الخرقي وجزم به في التلخيص و البلغة و الإفادات ويحتمله كلام المصنف هنا لأن عاتقة مفرد مضاف فيعم وأطلقهما في الفروع .
الثالث : قوله ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة .
يعني الحرة وأما الأمة فتقدم ما يستحب لبسه لها في الصلاة