وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته .
قوله ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته .
يجوز استئجار ولده لخدمته قاله الأصحاب وقطعوا به .
قلت : وفي النفس منه شيء بل الذي ينبغي : أنها لا تصح ويجب عليه خدمته بالمعروف .
وأما استئجار امرأته لرضاع ولده : فالصحيح من المذهب : جوازه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الخرقي وغيره .
قال المصنف و الشارح : هذا الصحيح من المذهب وهو من مفردات المذهب .
وقال القاضي : لا يجوز وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر .
قال الشيرازي في المنتخب : إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه استحق نفعها .
وعند الشيخ تقي الدين C : لا أجرة لها مطلقا .
ويأتي في باب نفقة الأقارب بأتم من هذا عند قوله طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعة فهي أحق .
فعلى المذهب : لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها ولا أن تكون في حباله أولا .
ويأتي قريب من ذلك في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك .
فائدة : يجوز أن يستأجر أحد والديه للخدمة لكن يكره ذلك .
قوله ولا يصح إلا بشروط خمسة أحدها : أن يعقد على نفع العين دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله .
لا يجوز إجارة الشمع ليشعله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال الشيخ تقي الدين C : ليس هذا بإجارة بل هو إذن في الإتلاف وهو سائغ كقوله : من ألقى متاعه .
قال في الفائق : وهو المختار ثم قال : قلت : وهو مشابه لبيعه من الصبرة كل قفيز بكذا ولو أذن في الطعام بعوض كالشمع فمثله انتهى .
وقال في الفروع : وجعله شيخنا يعني إجارة الشمع ليشعله مثل : كل شهر بدرهم فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع ومثله : كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن وهو إذن في الانتفاع بعوض واختار جوازه وأنه ليس بلازم بل جائز كجعالة وكقوله : الق متاعك في البحر وعلي ضمانه فإنه جائز ومن ألقى كذا فله كذا انتهى .
وتقدم في أول فصل المزارعة : هل يجوز إجارة الشجرة بثمرها ؟