وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط الخ .
قوله وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح .
قال في الفروع : وكذا لو استعمل حمالا ونحوه .
قال في القواعد : و كالمكارى والحجام والدلال ونحوهم .
اشترط المصنف لذلك : أن يكون له عادة بأخذ الأجرة وهوأحد الأقوال كتعريضه بها .
اختاره المصنف و الشارح وقطع به في المحرر وهو ظاهر ما قطع به في التعليق و الفصول و المبهج و قواعد ابن رجب و المحرر و النظم .
قال في التلخيص : إذا كان مثله يعمل بأجرة .
قال في الوجيز : وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد : صح بأجرة العادة انتهى .
والصحيح من المذهب : أن له الأجرة مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الحاوي الصغير وغيرهم وصرح به الناظم وقدمه في الرعايتين و الفروع و الفائق .
وقيل : لا أجرة له مطلقا .
وحيث قلنا : له الأجرة فتكون أجرة المثل لأنه لم يعقد معه عقد إجارة .
فائدة : قال في التلخيص : ليس على الحمامي ضمان الثياب إلا أن يستحفظه إياها صريحا بالقول .
وقال أيضا : وما يعطاه الحمامي فهو أجرة المكان والسطل والمئزر لا ثمن الماء فإنه يدخل تبعا انتهى .
و قال في الفروع في باب القطع في السرقة : وإن فرط في حفظ ثياب في حمام وأعدال وغزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ فنام أو اشتغل : ضمن .
و قال في الترغيب : يضمن إن إستحفظه ربه صريحا كما قال في التلخيص