وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره الثاني : معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن .
قوله وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره .
أعلم أنه إذا استأجر للحمل فلا يخلو : إما أن يكون المحمول تضره كثرة الحركة أولا فإن كان لا تضره كثرة الحركة : لم يحتج إلى ذكر ما تقدم على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى و التلخيص و الشرح و النظم وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : يحتاج إلى ذكره .
وإن كان يضره كثرة الحركة - كالزجاج والخزف والتفاح ونحوه - اشترط معرفة حامله على الصحيح من المذهب قطع به ابن عقيل في التذكرة و المصنف في المغني و الشارح و صاحب التلخيص و النظم وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يحتاج إلى ذكره وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال في الفروع : ويتوجه مثله ما يدير دولابا ورحى واعتبره في التبصرة فائدة : يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره بالكيل أو بالوزن على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع .
واكتفى ابن عقيل و صاحب الترغيب وغيرهما بذكر وزن المحمول وغن لم يعرف عينه وتقدم كلامه في الرعاية في المحمل .
فائدة : يشترط معرفة أرض الحرث جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب .
قوله الثاني : معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن .
هذا المذهب في الجملة إلا ما استثنى من الأجير والظئر ونحوهما وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الرعايتين و الفروع و الحاوي الصغير وغيرهم : يشترط معرفة الأجرة فإن كانت في الذمة : فكثمن والمعينة : كمبيع .
وعنه : تصح إجارة الدابة بعلفها .
وتأتي هذه الرواية ومن اختارها بعد أحكام الظئر .
فائدتان .
إحداهما : لو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها : صحت الإجارة على الصحيح من المذهب صحح في النظم وغيره كما يصح البيع بها على الصحيح كما تقدم .
وفيه وجه آخر : لا تصح .
وأطلقهما الزركشي وهو كالبيع قاله في الفروع وغيره وصحح الصحة في البيع فكذا هنا وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
الفائدة الثانية : قال في التلخيص و الرعاية : وإن استأجر في الذمة ظهرا يركبه أو يحمل عليه إلى مكة بلفظ السلم اشترط قبض الأجرة في المجلس وتأجيل السفر مدة معينة .
زاد في الرعاية : وإن كان بلفظ الإجارة جاز التفرق قبل القبض وهل يجوز تأخيره ؟ يحتمل وجهين انتهى .
تنبيه : تقدم في أول باب المساقاة : هل تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها أو بغيره ؟ فليعاود .
وتقدم أيضا ن في أثناء المضاربة : لو أخذ ماشية ليقوم عليها بجزء من درها ونسلها وصوفها وبعض مسائل تتعلق بذلك