وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إجارة أرض معينة لزرع أو غرس أو بناء .
قوله وإجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس كذا أو بناء معلوم .
اشترط المصنف هنا لصحة إجارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء : معرفة ما يزرعه أو يغرسه أو بنيه .
وكذا قال في الهداية و المذهب و النظم وغيرهم .
فمفهوم كلامهم : أنه لو استأجر لزرع ما شاء أو غرس ما شاء أو لزرع وغرس ما شاء : أنه لا يصح وهو أحد الوجهين و ظاهر ما جزم به في الفائق وجزم به في الشرح .
والوجه الثاني : يصح وهو الصحيح من المذهب وجزم به في التلخيص .
قال في الفروع عن ذلك صح في الأصح كزرع ما شئت أي كقوله أجرتك لتزرع ما شئت بلا نزاع .
ومفهوم كلامهم أيضا : أنه لو قال للزرع أو للغرس وسكت : أنه لا يصح وهو أحد الوجهين .
والوجه الآخر : يصح وجزم به في المغني و الشرح ونصراه .
قال في الرعاية الكبرى : وإن اكترى لزرع وأطلق : زرع ما شاء وجزم به ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع .
ومفهوم كلامهم : أنه لو أجره الأرض وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره : أنه لا يصح وهو أحد الوجهين أيضا .
قال في التلخيص : ولو أجره الأرض سنة ولم يذكر المنفعة من زرع أو غيره .
مع نهيئها للجميع : لم يصح للجهالة .
والوجه الآخر : يصح وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع عن ذلك : صح في الأصح .
قال في الرعاية : صح في الأقيس .
وقال الشيخ تقي الدين C : يعم إن أطلق .
وإن قال : انتفع بها بما شئت : فله زرع وغرس وبناء .
ويأتي بعض ذلك وغيره عند قوله وله أن يستوفى المنفعة وما دونها