وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يشترط كون البذر من رب الأرض .
قوله و لا يشترط كون البذر من رب الأرض .
هذا إحدى الروايتين .
واختاره المصنف والشارح و ابن رزين و أبو محمد الجوزي و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق و الحاوي الصغير وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها .
قلت : وهو أقوى دليلا .
وظاهر المذهب : اشتراطه .
وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن الإمام أحمد C وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
قال الشارح : اختاره الخرقي وعامة الأصحاب وجزم به القاضي وكثير من أصحابه وأطلقهما في المستوعب و الهادي و التلخيص و البلغة و المحرر .
فعلى المذهب : لو كان البذر كله من العامل : فالزرع له وعليه أجرة الأرض لربها وهي المخابرة .
وقيل المخابرة أن يختص أحدهما بما على جدول أو ساقية أو غيرهما قاله في الرعاية .
وخرج الشيخ تقي الدين C وجها في المزارعة الفاسدة : أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب .
قال في القاعدة التاسعة والسبعين : قد رأيت كلام الإمام أحمد C يدل عليه لا على خلافه .
فائدة : مثل ذلك : الإجارة الفاسدة .
تنبيه : دخل في كلام المصنف : ما لو كان البذر من العامل أو غيره والأرض هما أو بينهما وهو صحيح قاله في الفروع وغيره .
قال في الفائق : ولو كان من العامل أو منهما أو من العامل والأرض بينهما ثم حكى الخلاف .
وقال الأصحاب : لو كان البذر منهما : فحكمه حكم شركة العنان .
فائدتان .
الأولى : لو رد على عامل كبذره : فروايتان في الواضح نقله في الفروع .
قلت : أكثر الأصحاب قطعوا بفسادها حيث شرط ذلك .
الثانية : لو كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من آخر أو البقر من رابع : لم يصح على الصحيح من المذهب .
وذكر في المحرر ومن تابعه : تخريجا بالصحة .
وذكره الشيخ تقي الدين C رواية واختاره .
وذكر ابن رزين في مختصره : أنه الأظهر .
ولو كانت البقر من واحد والأرض والبذر وسائر العمل من آخر : جاز قاله في الفائق و الفروع .
وإن كان من احدهما الماء : ففي الصحة روايتان تأتيان في كلام المصنف قريبا وأطلقهما في الفروع .
قلت : ظاهر كلام الإمام أحمد C وأكثر الأصحاب : عدم الصحة .
ثم وجدت الشارح صححه وصححه في تصحيح المحرر وقمه في الخلاصة و الكافي واختاره القاضي قاله شارح المحرر