وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على رب المال ما فيه حفظ الأصل .
قوله وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل : من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره .
ويلزمه أيضا : شراء الماء وما يلقح به وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الأصحاب : بقر الدولاب على رب المال نقله المصنف و الشارح وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم وقدمه في المستوعب و الفروع .
وقال ابن أبي موسى و المصنف : يلزم العامل بقر الدولاب كبقر الحرث .
وقيل : ما يتكرر كل عام فهو على العامل وما لا فلا .
قال المصنف : وهذا أصح إلا ما يلقح به فإنه على رب المال وإن تكرر كل سنة .
وذكر ابن رزين في بقر الحرث والسانية - وهي البكرة - وما يلقح به : روايتين .
وقال الشيخ تقي الدين : السباخ على المالك وكذلك تسميد الأرض بالزبل إذا احتاجت إليه ولكن تفريقه في الأرض على العامل .
فائدة : لو شرط على أحدهما ما يلزم الاخر لم يجز وفسد الشرط على الصحيح من المذهب إلا في الجداد على ما يأتي اختاره القاضي و أبو الخطاب وغيرهما .
قال في الفروع : والأشهر يفسد الشرط .
قال في الرعاية الكبرى : فسد الشرط في الأقيس وقدمه في المغني و الشرح وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و النظم .
وذكر أبو الفرج : يفسد شرط خراج أو بعضه على عامل .
وأخذ المصنف من الرواية التي في الجداد : إذا شرطه على العامل وصحح الصحة هنا لكن قال : بشرط أن يعمل العامل أكثر العمل .
فعلى الأول : في بطلان العقد روايتان وأطلقهما في المستوعب و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و النظم و الفائق .
إحداهما : يفسد العقد جزم به في المغني و الشرح وقدمه ابن رزين في شرحه .
والثانية : لا يفسد اختاره ابن عبدوس في تذكرته