إن اشتركا ليحملا على دابتيهما الخ .
قوله وإن اشتركا ليحملا على دابتيهما والأجرة بينهما : صح فإن تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما : صحت الشركة والأجرة على ما شرطاه .
على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح وغيرهم من الأصحاب .
وقيل : بل الأجرة بينهما نصفان كما لو أطلقا ذكره في الرعاية الكبرى .
فوائد .
الأولى : تصح شركة الشهود قاله الشيخ تقي الدين C واقتصر عليه في الفروع .
قال الشيخ تقي الدين : وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة وإن كان الجعل على شهادته بعينه ففيه وجهان .
قال الشيخ تقي الدين C : والأصح جوازه .
قال : وللحاكم إكراههم لأن للحاكم نظرا في العدالة وغيرها .
وقال أيضا : إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد : شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز حيث تجوز الوكالة .
وأما حيث لا تجوز : ففيها وجهان كشركة الدلالين .
الثانية : لا تصح شركة الدلالين قاله في الترغيب وغيره .
قال في التلخيص : لا تصح شركة الدلالين فيما يحصل له ذكره القاضي في المجرد واقتصر عليه وقدمه في الفروع و الفائق و الرعاية و الحاوي الصغير لأنه لا بد فيها من وكالة وهي على هذا الوجه لا تصح كأجر دابتك والأجرة بينهما لأن الشركة الشرعية : لا تخرج عن الضمان والوكالة ولا وكالة هنا فإنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد منهما لا تقبل عمل .
وقال في الموجز : تصح .
قال الشيخ تقي الدين C : وقد نص الإمام أحمد C على جوازها فقال في رواية أبي داود - وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر ليبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكراء ؟ - قال : الكراء للذي باعه إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا انتهى .
وذكر المصنف : أن قياس المذهب جوازها .
وقال في المحرر و النظم : يجوز إن قيل للوكيل التوكيل وهو معنى كلامه في المجرد قاله في الفورع .
وقال في الرعاية الكبرى - بعد أن حكى القول الثاني - قلت : هذا إذا أذن زيد لعمرو في النداء على شيء أو وكله في بيعه ولم يقل لا يفعله إلا أنت ففعله بكر بإذن عمرو فإن صح : فالأجرة لهما على ما شرطاه وإن لم تصح : فليكن أجره مثله على عمرو .
وإن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين أو على ما يأخذانه أو على ما يأخذه أحدهما من متاع الناس أو في بيعه : صح والأجرة لهما على ما شرطاه وإلا استويا فيها وبالجعل جعالة انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين C : تسليم الأموال إليهم مع العلم بالشركة : إذن لهم .
قال : وإن باع كل واحد ما أخذ ولم يعط غيره واشتركا في الكسب : جاز في أظهر الوجهين كالمباح ولئلا تقع منازعة .
وقال الشيخ تقي الدين أيضا : نقلت من خط ابن الصيرفي - مما علقه على عمد الأدلة - قال : ذهب القاضي إلى أن شركة الدلالين لا تصح لأنه توكيل في مال الغير .
وقال الشريف أبو جعفر و ابن عقيل : تصح الشركة لى ما قاله في منافع البهائم انتهى .
وقال القاضي وأصحابه : إذا قال أنا أتقبل العمل وتعمل أنت والأجرة بيننا جاز جعلا لضمان المتقبل كالمال .
الثالثة : لو اشترك ثلاثة - لواحد دابة والآخر راوية والثالث يعمل - صح في قياس قول الإمام أحمد فإنه نص في الدابة - فيدفعها إلى آخر يعمل عليها - على أن لهما لأجرة : على صحة ذلك وهذا مثله .
فعلى هذا : يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه .
وكذا لو اشترك أربعة : لواحد دابة ولآخر رحا و الثالث دكان والرابع يعمل وهذا الصحيح فيهما اختاره المصنف و الشارح وقدمه في الفروع و الرعاية .
وقيل : العقد فاسد في المسألتين .
قال المصنف : اختاره القاضي .
قال في الفروع : وعند الأكثر فاسدتان وجزم به في التلخيص .
فعلى الثاني : للعامل الأجرة وعليه لرفقته أجرة آلاتهم .
وقيل : إن قصد السقاء أخذ الماء : فلهم ذكره في الفروع .
وقال في الرعاية وقيل : الماء للعامل بغرفه له من موضع مباح للناس .
وقيل : الماء لهم على قدر أجرتهم .
وقيل : بل أثلاثا انتهى .
الرابعة : لو استأجر شخص من الأربعة ما ذكر : صح .
وهل الأجرة بقدر القيمة أو أرباعا ؟ على وجهين ؟ بناء على ما إذا تزوج أربعا بمهر واحد أو كاتب أربعة أعبد بعوض واحد على ما يأتي في مواضعه .
وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم : صح والأجرة أرباعا ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل .
الخامسة : لو قال : أجر عبدي وأجرته بيننا : فالأجرة كلها للسيد : وللآخر أجرة مثله