وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يستر العورة في الصلاة عن نفسه وغيره .
الثانية : يجب ستر العورة في الصلاة عن نفسه وعن غيره فلو صلى في قميص واسع الجيب ولم يزوره ولا شد وسطه وكان بحيث يرى عورته في قيامه أو ركوعه فهو كرؤية غيره في منع الإجزاء نص عليه ولا يعتبر سترها من أسفل على الصحيح من المذهب واعتبره أبو المعالي إن تيسر النظر وقال في الرعاية الكبرى قلت : فلو صلى على حائط فرأى عورته من تحت بطلت صلاته انتهى .
ويكفي في سترها نبات ونحوه كالحشيش والورق على الصحيح من المذهب وقيل : لا يكفي الحشيش مع وجود ثوب ويكفي متصل به كيده ولحيته على الصحيح من المذهب ونص عليه وعنه لا يكفي وهي وجه في ابن تميم وقد تردد القاضي في شرح المذهب في الستر في الصلاة ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة انتهى .
ولا يلزمه لبس بارية وحصير ونحوهما مما يضره ولا ضفيرة .
ولا يلزم سترها بالطين ولا بالماء الكدر جزم به في الكافي و الإفادات و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وجزم به ابن الجوزي و الشارح و ابن رزين في الماء وقدمه في الطين وقيل : يلزمه الستر بهما وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى واختار ابن عقيل : يجب بالطين لا بالماء الكدر وقال المجد في شرحه و ابن عبيدان و صاحب الحاوي : أظهر الوجهين لا يلزمه أن يطين به عورته قال الشيخ تقي الدين : اخترا الآمدي وغيره عدم لزوم الاستتار بالطين قال : وهو الصواب المقطوع به وقيل : إنه المنصوص عن أحمد انتهى .
وجزم في التلخيص بإنه لا يلزمه الستر بالماء وأطلق في الطين الوجهين فعلى القول بوجوب سترها بالطين : لو طلى به ثم تناثر شئ لم يلزمه إعادته على الصحيح وقال ابن أبي الفهم : يلزمه وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى .
تنبيه : مفهوم قوله بما لا يصف البشرة أنه كان يصف البشرة لا يصح الستر به وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب مثل أن يكون خفيفا فيبين من وراثه الجلد وحمرته فأما إن كان يتسر اللون ويصف الخلقة : لم يضر قال الأصحاب : لا يضر إذا وصف التقاطيع ولا بأس بذلك نص عليه لمشقة الاحتراز ونقل مهنا تغطي خفها لأنه يصف قدمها واحتج به القاضي على أن القدم عورة