ليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه .
قوله وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه .
هذا المذهب .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : ولا يشتري المالك من مال المضاربة شيئا على الأصح .
قال في الفائق : ليس له ذلك على أصح الروايتين وصححه في النظم جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة و الفروع .
وعنه : يجوز صححها الأزجي .
فعليها : يأخذ بشفعة وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و المغني و الشرح و الكافي .
وقال في الرعاية الكبرى قلت : أن ظهر فيه ربح صح وإلا فلا