وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه .
قوله فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه بلا نزاع .
وقال في الفروع : وهل كل منهما أجير مع صاحبه ؟ فيه خلاف .
فإن كان أجيرا مع صاحبه فما ادعى تلفه بسبب خفي : خرج على روايتين .
قاله في الترغيب وإن كان بسبب ظاهر : قبل قوله .
ويقبل قول رب اليد : أن ما بيده له .
ولو ادعى أحدهما القسمة : قبل قول منكرها .
قوله ولا تصح إلا بشرطين أحدهما : أن يكون رأس المال دراهم ودنانير .
هذا المذهب قاله المصنف والشارح و ابن رزين وصاحب الفروع وغيرهما هذا ظاهر المذهب .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
وجزم به في تذكرة ابن عقيل و خصال ابن البنا و الجامع و المبهج و الوجيز و المذهب الأحمد و منتخب الأدمي وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و الهادي و المغني و الشرح و الفروع و شرح ابن رزين و شرح ابن منجا وغيره .
وعنه : تصح بالعروض .
قال ابن رزين في شرحه : وعنه : تصح بالعروض وهي أظهر واختاره أبو بكر و أبو الخطاب و ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وجزم به في المنور قدمه في المحرر و النظم .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الكافي و التلخيص .
فعلى الرواية الثانية : يجعل رأس المال قيمتها وقت العقد كما قال المصنف ويرجع كل واحد منهما عند المفارقة بقيمة ماله عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها وسواء كانت مثلية أو غير مثلية .
[ وقال في الفروع : عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها وسواء كانت مثلية أو غير مثلية ] .
وقال في الفروع وقيل : في الأظهر تصح بمثلى .
وقال في الرعاية وعنه : تصح بكل عرض متقوم .
وقيل : مثلى ويكون رأس المال مثله وقيمة غيره انتهى