وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة .
قوله وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه .
بلا نزاع .
قوله ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة .
هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز وهوظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق على ما يأتي واختاره المصنف وقدمه في المحرر و الرعاية الكبرى وهو الصواب .
والوجه الثاني : لا يملك قبض ثمنه مطلقا وهو المذهب وكالحاكم وأمينه اختاره القاضي وغيره وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص وقدمه في الفروع .
والوجه الثالث : يملكه مطلقا وهواحتمال في المغني و الشرح .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق : وفي قبضه ثمنه بلا قرينة وجهان .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع .
فعلى المذهب : إن تعذر قبض الثمن من المشتري : لم يلزم الوكيل شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا .
وعلى الثالث : ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن أو حضوره فإن سلمه قبل قبض ثمنه : ضمنه .
وعلى الأول : إن دلت قرينة على قبضه ولم يقبضه : ضمنه وإلا فلا .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو وكل في شراء سلعة هل يقبضها أم لا ؟ أم يقبضها إن دلت قرينة عليه ؟ .
وإن اخر تسليم ثمنه بلا عذر : ضمنه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا يضمن .
الثانية : هل للوكيل في البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخيار له وقيل : مطلقا - أم لا ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
وقال في الرعاية : وإن وكل في شراء : لم يشرط الخيار للبائع وهل له شرطه لنفسه أو لموكله ؟ يحتمل وجهين انتهى .
وظاهر كلامه في المجرد و الرعاية الكبرى في البيع : صحة ذلك ويكون للموكل .
فإذا شرط الخيار فهو لموكله وإن شرطه لنفسه فهو لهما ولا يصح شرطه له وحده .
ويختص الوكيل بخيار المجلس ويختص به الموكل إن حضره وحجر عليه جزم به في الفروع .
وقال في التلخيص : وإن حضر الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار : رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين .
وتقدم ذلك في خيار الشرط ومسائل أخر عند قوله وإن شرط الخيار لغيره جاز