إن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة .
قوله وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه .
بلا نزاع .
قوله ولم يملك قبض ثمنه إلا بقرينة .
هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز وهوظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق على ما يأتي واختاره المصنف وقدمه في المحرر و الرعاية الكبرى وهو الصواب .
والوجه الثاني : لا يملك قبض ثمنه مطلقا وهو المذهب وكالحاكم وأمينه اختاره القاضي وغيره وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص وقدمه في الفروع .
والوجه الثالث : يملكه مطلقا وهواحتمال في المغني و الشرح .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق : وفي قبضه ثمنه بلا قرينة وجهان .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : له قبض الثمن إن فقدت قرينة المنع .
فعلى المذهب : إن تعذر قبض الثمن من المشتري : لم يلزم الوكيل شيء كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا .
وعلى الثالث : ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن أو حضوره فإن سلمه قبل قبض ثمنه : ضمنه .
وعلى الأول : إن دلت قرينة على قبضه ولم يقبضه : ضمنه وإلا فلا .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو وكل في شراء سلعة هل يقبضها أم لا ؟ أم يقبضها إن دلت قرينة عليه ؟ .
وإن اخر تسليم ثمنه بلا عذر : ضمنه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا يضمن .
الثانية : هل للوكيل في البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخيار له وقيل : مطلقا - أم لا ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
وقال في الرعاية : وإن وكل في شراء : لم يشرط الخيار للبائع وهل له شرطه لنفسه أو لموكله ؟ يحتمل وجهين انتهى .
وظاهر كلامه في المجرد و الرعاية الكبرى في البيع : صحة ذلك ويكون للموكل .
فإذا شرط الخيار فهو لموكله وإن شرطه لنفسه فهو لهما ولا يصح شرطه له وحده .
ويختص الوكيل بخيار المجلس ويختص به الموكل إن حضره وحجر عليه جزم به في الفروع .
وقال في التلخيص : وإن حضر الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار : رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل في أظهر الاحتمالين .
وتقدم ذلك في خيار الشرط ومسائل أخر عند قوله وإن شرط الخيار لغيره جاز