يحتمل أن لا يصح .
قوله ويحتمل أن لا يصح .
وهو رواية مصنوصة عن الإمام أحمد C واختاره المصنف وصححه القاضي في المجرد و ابن عقيل وجزم به في التلخيص قال : إنه الذي تقتضيه أصول المذهب وقدمه الشارح و المصنف في المغني وجزم به و ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الكافي .
وقال في المحرر و الفائق وغيرهما : ويتخرج أنه كتصرف الفضولي .
قال في الفروع : قيل إنه كفضولي نص عليه فإن تلف وضمن الوكيل رجع على مشتر التلفه عنده .
وقيل : يصح نص عليه انتهى .
ويأتي قريبا في كلام المصنف C لو وكله في الشراء فاشتري بأكثر من ثمن المثل .
تنبيه : جمع المصنف بين ما إذا وكله في البيع وأطلق وبين ما إذا قدره له فجعل الحكم واحدا وهو أصح الطريقتين وصرح به القاضي وغيره ونص عليه في رواية الأثرم و أبي داود و ابن منصور .
وقيل : يبطل العقد مع مخالفة التسمية ولا يبطل مع الإطلاق .
وممن قال ذلك : القاضي في المجرد و ابن عقيل في فصوله قاله في القاعدة العشرين .
تنبيه : مراده قوله وإن باع بدون ثمن المثل .
مما يتغابن الناس بمثله عادة فأما ما لا يتغابن الناس بمثله كالدرهم في العشرة : فإن ذلك معفو عنه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن .
وقوله وضمن النقص .
في قدره وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع و الفائق و الكافي .
أحدهما : هو ما بين ما باع به وثمن المثل .
قال الشارح : وهذا أقيس واختاره ابن عقيل ذكره عنه في القواعد الفقهية وقدمه ابن رزين في شرحه و الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني : هو ما بين ما يتغابن به الناس ومالا يتغابنون .
فعلى المذهب في أصل المسألة : لا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه ويصح البيع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وفيه احتمال : أنه يبطل قال في الفروع : وهو أظهر .
وقلت : فعلى الأول : يعايي بها في الصبي .
فائدتان .
إحداهما : قال في الرعاية الكبرى : لو وكله في بيع شيء إلى أجل فزاده أو نقصه ولا حظ فيه : لم يصح .
قال في الفروع : وإن أمر بشراء بكذا حالا أو ببيع بكذا نساء فخالف في حاول وتأجيل : صح في الأصح .
وقيل : إن لم يتضرر انتهى .
الثانية : لو حضر من يزيد على ثمن المثل : لم يجز أن يبيع بثمن المثل جزم به في المغني و الشرح و الرعاية و الفائق وغيرهم .
قلت : فيعايي بها .
وهي مخصوصة من مفهوم كلام المصنف وكلام غيره ممن أطلق .
ولو باعة بثمن مثله فزاد عليه آخر في مدة الخيار : لم يلزمه الفسخ .
قال في الرعاية قلت : ويحتمل لزومه إن صح بيعه على بيع أخيه انتهى .
قال في المغني و الشرح : ويحتمل أن يلزمه ذلك .
وقال في الفروع : وفيه وجه : يلزمه