وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه .
قوله ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه .
هذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في المذهب وغيره وقدمه في الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق وغيرهم واختاره أبو الخطاب و الشريف و ابن عقيل و الخرقي وغيرهم .
وعنه : يجوز كما لو أذن له على الصحيح إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء واختاره ابن عبدوس في تذكرته أو وكل من يبيع حيث جاز التوكيل وكان هو أحد المشتريين .
وكذا قال في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفائق .
وقال في المحرر : وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء .
وقال في الفروع : وعنه : يصح أن يبيع من نفسه إذا زاد على ثمنه في النداء .
وقيل : أو وكل بائعا وهو ظاهر ما نقله حنبل .
وقيل : هما انتهى .
وحكى الزركشي : إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء رواية وإذا وكل في البيع وكان هو أحد المشترين رواية أخرى .
وقال في القاعدة السبعين : وأما رواية الجواز فاختلف في حكاية شروطها على طرق .
أحدهما : اشترط الزيادة على الثمن الذي تنتهي إليه الرغبات في النداء وفي اشتراط أن يتولى النداء وغيره وجهان وهي طريقة القاضي في المجرد و ابن عقيل .
والثاني : أن المشترط : التوكيل المجرد كما في طريقة ابن أبي موسى و الشيرازي .
والثالث : أن المشترط : أحد أمرين إما أن يوكل من يبيعه على قولنا : يجوز ذلك وإما الزيادة على ثمنه في النداء وهي طريقة القاضي في خلافه و أبي الخطاب .
وأطلق الروايتين في الهداية و المستوعب و الشرح .
وذكر الأزجي احتمالا : أنهما لا يعتبران لأن دينه وأمانته تحمله على عمل الحق وربما زاد خيرا .
وعنه رواية رابعة : يجوز أن يشاركه فيه لا أن يشتريه كله ذكرها الزركشي وغيره ونقلها أبو الحارث .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يأذن له فإن أذن له في الشراء من نفسه جاز .
ومقتضي تعليل الإمام أحمد C في الرواية التي تقول بالجواز فيها ويوكل : لا يجوز لأنه يأخذ بإحدى يديه من الأخرى .
فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم في شراء الوكيل من نفسه للموكل وكذا الحاكم وأمينه والوصي وناظر الوقف والمضارب كالوكيل .
ولم يذكر ابن أبي موسي في الوصي سوى المنع .
وقال في القاعدة السبعين : يتوجه التفريق بين الحاكم وغيره فإن الحاكم ولايته غير مستندة إلى إذن فتكون عامة بخلاف غيره .
الثانية : حيث صححنا ذلك : صح أن يتولى طرفي العقد على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و الفائق وصححه المصنف و الشارح .
قال في الرعاية : صح على الأقيس وقيل : لا يصح .
فائدة : وكذا الحكم لو وكل في بيع عبد أو غيره ووكله آخر في شرائه من نفسه في قياس المذهب قاله المصنف و الشارح .
وقالا : ومثله لو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما لأوه يمكنه الدعوى عن أحدهما والجواب عن الآخر وإقامة حجة لكل واحد منهما وقدمه في الفروع .
وقال الأزجي : لا يصح في الدعوى من واحد للتضاد