وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه .
قوله ولا يجوز التوكيل والتوكل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه .
هذا المذهب من حيث الجملة .
فعلى هذا : لوكله في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها : لم يصح إذ البيع والطلاق لم يملكه في الحال ذكره الأزجي وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وذكر غيره - منهم صاحب الرعاية الكبرى - لو قال : إن تزوجت هذه فقد وكلتك في طلاقها وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه : صح إن قلنا : يصح تعليقهما على ملكيهما وإلا فلا .
وقال في التلخيص : قياس المذهب : صحة ما إذا قال : إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها .
قال في القواعد : ويتخرج وجه لا يصح .
تنبيه : يستثني من هذه القاعدة : صحة توكيل الحر الواجد الطول في قبول نكاح الأمة لمن تباح له وصحة توكيل الغني في قبض الزكاة لفقير لأن سلبهما القدرة تنزيها لمعنى يقتضي منع الوكالة قاله الأصحاب .
وليس للمرأة أن تطلق نفسها ويجوز أن تطلق نفسها بالوكالة وأمراة غيرها .
ويجوز للرجل أن يقبل نكاح أخته من أبيه لأجنبي ونحو ذلك قاله في الوجيز وغيره .
فائدة : صحة وكالة المميز في الطلاق وغيره : مبني على صحته منه على الصحيح من المذهب .
وفي الرعاية : فيه لنفسه أو غيره : روايتان بلا إذن وفيه في المذهب لنفسه روايتان .
ويأتي في كلام المصنف : لو وكل العبد في شراء نفسه من سيده وأحكاما أخر