وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به ؟ .
قوله وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته بالرغيف إذا لم يضر به ؟ على روايتين .
يعني للعبد وأطلقهما في الهداية و المذهب و المغني و الشرح و التلخيص و الفائق .
إحداهما : يجوز له ذلك وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم وغيرهما واختاره ابن عبدوس وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يجوز .
فائدة : لا تصح هبة العبد إلا بإذن سيده نص عليه في رواية حنبل .
قال الحارثي : وهذا على كلا الروايتين : الملك وعدمه .
قوله وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير إذنه بنحو ذلك ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الكافي و التلخيص و الفائق .
إحداهما : يجوز وهو المذهب وصححه المصنف و الشارح وصاحب التصحيح و النظم وغيرهم .
قال الناظم وغيره : لها ذلك ما لم يمنعها وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وغيرهم اختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره وقدمه في المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفروع .
وقال : والمراد إلا أن يضطرب العرف ويشك في رضاه أو يكون بخيلا وتشك في رضاه فلا يصح .
والرواية الثانية : لا يجوز نقلها أبو طالب كصدقة الرجل من طعام المرأة وكمن يطعمهما بفرض ولم يعلم رضاه .
قال في الفروع : ولم يفرق الإمام أحمد C