وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما استدان العبد فهو في رقبته الخ .
قوله وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه وعنه : يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا المأذون له : هل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين .
ذكر المصنف للعبد إذا استدان حالتين .
إحداهما : أن يكون غير مأذون له فلا يصح تصرفه لكن إن تصرف في عين المال - إما لنفسه أو للغير - فهو كالغاصب أو كالفضولي على ما هو مقرر في مواضعه .
وإن تصرف في ذمته بشراء أو قرض : لم يصح على الصحيح من المذهب .
وعنه : يصح ويتبع به بعد عتقه ذكره في الفروع في كتاب البيع .
وذكر المصنف الخلاف وصاحب الشرح وغيرهما : احتمالين وصاحب التلخيص وجهين .
فعلى المذهب : إن وجد ما أخذه فله أخذه منه ومن السيد إن كان بيده فإن تلف من العبد في يد السيد رجع عليه بذلك وإن شاء كان متعلقا برقبة العبد قاله المصنف وغيره .
وإن أهلكه العبد فقدم المصنف : أنه يتعلق برقبته يفديه سيده أو يسلمه وهو المذهب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي و أبو بكر وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي : هذا المشهور وهو من المفردات .
والرواية الثانية : يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في الهداية و المذهب و المغني و الشرح و التلخيص و الزركشي وتقدم رواية حنبل .
وعنه : إن فداه فداه بكل الحق بالغا ما بلغ ذكرها في التلخيص وغيره .
وعنه إن علم رب العين أنه عبد فلا شيء له نص عليه في رواية حنبل كما تقدم .
فعلى المذهب : لو أعتقه سيده فعلى السيد الذي عليه نقله أبو الخطاب واقتصر عليه في الفروع .
وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة - وهو صحة تصرفه إذا تلف - ضمنه بالمسمي .
وعلى المذهب : يضمنه بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته .
وعلى الرواية الثالثة أيضا : إن وجد في يد العبد انتزعه صاحبه منه لتحقق إعساره قاله المصنف و الشارح وصاحب التلخيص وغيرهم .
وإن كان في يد السيد : لم ينتزع منه على الصحيح من المذهب جزم به في المصنف و الشارح وغيرهما .
قال الزركشي : هذا المشهور .
واختاره صاحب التلخيص : جواز الانتزاع منه انتهي .
وإن تلف في يد السيد لم يضمنه وهل يتعلق ثمنه برقبة العبد أو بذمته ؟ على الخلاف المتقدم وكذا إن تلف في يد العبد المسمي فمقتضى كلام المجد : أنه لا يتبرع وإن كان بيد العبد وأن الثمن يتعلق بذمته قاله الزركشي .
قال : ويظهر قول المجد : إن علم البائع أو المقرض بالحال وإن لم يعلم فيتوجه قول الأكثرين .
الحالة الثانية : أن يكون مأذونا له ويستدين فيتلق بذمة سيده على الصحيح من المذهب لأنه تصرف لغيره ولهذا له الحجر عليه وتصرف في بيع خيار بفسخ أو إمضاء وثبوت الملك وينعزل وكيله بعزل سيده للموكل فلذلك تعلق بذمة سيده وعليه أكثر الأصحاب وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز و المنور و ناظم المفردات وغيرهم .
قال الزركشي : هذا المشهور من الروايات واختيار القاضي و الخرقي و أبي الخطاب وغيرهم وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الفروع و الحاويين وغيرهم وصححه في التصحيح و النظم وغيرهما وهو من مفردات المذهب .
وعنه : يتعلق برقبته وأطلقهما المصنف هن وصاحب الهداية و المذهب و التلخيص و الشرح و الزركشي وغيرهم .
قال الزركشي : وبنى الشيخ تقي الدين C الروايتين على أن تصرفه مع الإذن هل هو لسيده فيتعلق بذمته كوكيله أو لنفسه فيتعلق برقبته ؟ على روايتين انتهى .
وعنه : يتعلق بذمة سيده وبرقبته .
وذكر في الوسيلة رواية : يتعلق بذمة العبد .
ونقل صالح و عبد الله : يؤخذ السيد بما استدان لما أذن له فيه فقط .
ونقل ابن منصور : إذا ادان فعلى سيده وإن جنى فعلى سيده .
وقال في الروضة : إن أذن مطلقا : لزمه كل ما ادان وإن قيده بنوع لم يذكر فيه استدانة فبرقبته كغير المأذون .
تنبيهات .
الأول : يكون التعلق بالدين كله على الصحيح من المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد C واختاره جماعة من الأصحاب وقدمه في الفروع هو ظاهر كلام الأصحاب .
وفي الوسيلة : يتعلق بقدر قيمته ونقله مهنا .
الثاني : محل الخلاف المتقدم في الحالتين : إنما هو في الدين .
أما أروش جنايته وقيم متلفاته : فتتعلق برقبته رواية واحدة قاله المصنف و الشارح وغيرهما وقدمه في الفروع .
وتقدم قريبا رواية ابن منصور : إن جنى فعلى سيده .
الثالث : عموم كلام المصنف وكثير من الأصحاب : يقتضي جريان الخلاف وإن كان في يده مال وهو صحيح وقطع به المصنف و الشارح وغيرهما .
وجعل ابن حمدان في رعايته محل الخلاف : فيما إذا عجز ما في يده عن الدين .
فائدتان .
إحداهما : حكم ما استدانه أو اقترضه بإذن السيد حكم ما استدانة للتجارة بإذنه قاله المصنف و الشارح و الناظم وصاحب الرعاية وغيرهم .
وقطع في التلخيص و البلغة بلزومه للسيد وكذا قال الشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام المجد .
الثانية : لا فرق فيما استدانه بين أن يكون فيما أذن له فيه أو في الذي لم يؤذن له فيه كما لو أذن له في التجارة في البر فيتجر في غيره قاله المصنف و الشارح وصاحب الرعاية و الفروع وغيرهم ونقله أبو طالب .
قال الزركشي : وفيه نظر وهو كما قال