وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له شراء العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به .
قوله وشراء العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به .
هكذا قال المصنف في المغني و الشرح وصاحب الرعايتين و الحاويين و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
قال المصنف : و الشارح وقال أصحابنا : يبنيه بالآجر والطين ولا يبنيه باللبن .
وحملا كلامهم على من عادتهم ذلك وهو أولى .
وأجراه في الفائق على ظاهره وجعل الأول اختيار المصنف .
قوله وله شراء الأضحية لليتيم الموسر نص عليه .
وهو المذهب يعني يستحب له شراؤها .
قال في الفروع : والتضحية له على الأصح وجزم به في الوجيز و المحرر و الرعايتين و الحاويين هنا وقدمه في المغني و الشرح و النظم .
وعنه : لا يجوز له ذلك .
قال المصنف في المغني : يحتمل أن يحمل كلام الإمام أحمد C في الروايتين على حالين .
فالموضع الذي منع منه : إذا كان الطفل لا يعقل التضحية ولا يفرح بها ولا ينكسر قلبه بتركها .
والموضع الذي أجازها : عكس ذلك انتهى .
وذكره في النظم قولا وأطلق الروايتين في المستوعب و الرعاية في باب الأضحية .
وذكر في الانتصار عن الإمام أحمد C : يجب الأضحية عن اليتيم الموسر .
فعلى المذهب : يحرم عليه الصدقة منها بشيء قاله المصنف و الشارح وصاحب الفروع وغيرهم فيعابي بها .
قلت : ولو قيل بجواز التصدق منها بما جرت العادة به : لكان متجها على ما تقدم التنبيه علهي في بابه .
فائدتان .
إحداهما : له تعليمه ما ينفعه ومداواته بأجرة لمصلحة في ذلك وحمله بأجر ليشهد الجماعة قال في المجرد و الفصول واقتصر عليه أيضا في الفروع .
قال في المذهب : له أن يأذن له بالصدقة بالشيء اليسير واقتصر عليه أيضا في الفروع .
الثانية للولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب إذا كانت غير مصورة وشراؤها لها بمالها نص عليه وهذا المذهب .
وقيل : من ماله وصححه في الناظم في آدابه .
وهما احتمالان مطلقان في التلخيص في باب اللباس