وتزويج إمائهما والسفر بمالهما .
قوله وتزويج إمائهما .
هذا الصحيح من المذهب .
قال في المغني و الشرح : له تزويج إمائهما إذا وجب تزويجهن بأن يطلبن ذلك أو يرى المصلحة فيه وقطعا به .
قال في الفروع و الرعاية الكبرى : له ذلك على الأصح جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحاويين و الوجيز وغيرهم .
وعنه : لا يجوز ذلك .
وعنه : يجوز لخوف فساده وإلا لم يجز .
فائدة : العبيد في ذلك كالإماء خلافا ومذهبا على الصحيح من المذهب .
وعنه : لا يزوج الأمة وإن جاز تزويج العبد لتأكد حاجته إليها .
قلت : يحتمل العكس لرفع مؤنتها وحصول صداقها بخلاف العبد .
قوله والسفر بمالهما .
إذا أراد الولى السفر بمالهما فلا يخلو : إما أن يسافر به لتجارة أو غيرها .
فإن سافر بخ لتجارة جاز لا أعلم فيه خلافا وجزم به في المغني و الشرح و الكافي وغيرهم لكن لا يتجز إلا في المواضع الآمنة .
وحمل الشارح و ابن منجا كلام المصنف عليه .
وإن سافر به لغير التجارة مثل أن يعرض له سفر : جاز على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وصاحب الهداية و المذهب و الخلاصة و المستوعب و المحرر و الوجيز و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال القاضي في المجرد : ولا يسافر به وجزم به في الكافي و المغني و الشرح .
وظاهر كلامه في الفروع : إجراء الخلاف في ذلك فإنه قال : ولد السفر بماله خلافا للمجرد و المغني و الكافي .
وليس بمراد لأنه قطع في الكافي و المغني بجواز السفر به للتجارة ومنع من السفر لغيرها