وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار الخ .
قوله وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار : صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر .
وفي المنهج : في جاهل به وجهان .
وعنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر أو أدانه عامل قبل قراضه قاله الشيخ تقي الدين C .
وقال في الرعاية : ويحتمل أن يشاركهم من أقر له بدين لزمه قبل الحجر .
وقال أيضا : وإن أقر بمال معين أو عين : احتمل وجهين .
وتقدم نقل موسى بن سعيد .
وتقدم في باب الضمان : أن صاحب التبصرة حكى رواية بعدم صحة ضمانه .
قال في الفروع : ويتوجه عليها عدم صحة تصرفه في ذمته انتهى .
تنبيه : ظاهر كلامه : أن من عامله بعد الحجر لا يرجع بعين ماله وهو أحد الوجهين .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يرجع أأيضا وأطلقهما في الفائق .
وقيل : يرجع مع جهله الحجر قاله الزركشي وهو حسن وهذا الأخير المذهب وقدمه في الفروع وغيره