وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض .
قوله وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض - كالبيع والقرض - أو عرف له مال سابق : حبس إلا أن يقيم البينة على نفاد ماله أو إعساره وهل يحلف معها ؟ على وجهين .
إذا ادعى الإعسار فلا يخلو : نا ببي إما أن يكون دينه عن عوض أو يعرف له مال سابق أو غير ذلك .
فإن كان دينه عن عوض كالبيع والقرض ونحوهما والغالب بقاؤه أو عن غير مال - كالضمان ونحوه - وأقر أنه ملئ أو عرف له مال سابق : لم يقبل قوله إلا ببينة .
ثم إن البينة لا تخلو : إما أن تشهد بنفاد ماله أو إعساره فإن شهدت بنفاد ماله أو تلفه : حلف معها على الصحيح من المذهب : أن لا مال له في الباطن .
قال في الفروع و الرعاية الكبرى : يحلف معها على الأصح .
قال في الفائق : حلف معها في أصح الوجهين وجزم به في الكافي و التلخيص و المحرر و الشرح و الوجيز و المنور وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاويين .
والوجه الثاني : لا يحلف مع بينة هنا .
وإن شهدت بإعسار فلا بد أن تكون البينة ممن يخبر باطن حاه لأنها شهادة على نفي قللت للحاجة ولا يحلف معها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C .
قال في الرعاية الكبرى و الفروع : لم يحلف معها على الأصح لئلا يكون مكذبا لبينته جزم به في الكافي و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفائق وقدمه في التلخيص و الشرح .
والوجه الثاني : يحلف معها .
وذكر ابن أبي موسى عن بعض الأصحاب : أنه يحلف مع بينته : أنه معسر لأنها تشهد بالظاهر .
فوائد .
إحداها : يكتفي في البينة أن تشهد بالتلف أو بالإعسار على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هذا المحقق وفاقا للمجد وغيره .
قلت : وجزم به المصنف وصاحب الفروع .
وجزم في التلخيص : أنه لا يكتفي في الشهادة بالإعسار بل لا بد من الشهادة بالتلف والإعسار معا .
وكذا قال في الرعايتين و الحاويين الفائق فإنهم قالوا : نشهد بذهابه وإعساره لا أنه لا يملك شيئا .
الثانية : تسمع بينة إعساره ونحوها قبل حبسه وبعده لو بيوم قاله الأصحاب .
الثالثة : إذا لم يكن لمدغي الإعسار بينة - والحالة ما تقدم - كان القول قول غريمه مع يمينه : أنه لا يعلم عسرته بدينه وكان له حبسه وملازمته قاله في الكافي و التلخيص و الزركشي وغيرهم .
وقال في الترغيب : إن حلف أنه قادر : حبسه وإلا حلف المنكر عليهما وخلي .
ونقل حنبل : يحبس إن علم له ما يقضي .
وفي المستوعب : إن عرف بمال أو أقر أنه ملئ به وحلف غريمه أنه لا يعلم عسرته : حبس .
وفي الرعاية : يحلف أنه موسر بدينه ولا يعلم إعساره به .
وفي المغني و الشرح : إذا حلف أنه ذو مال : حبس .
وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : أنه لا يحلف إلا أن يدعي المديون تلفا أو إعسارا أو يسأل سؤاله فتكون دعوى مستقلة فإن كان له ببقاء ماله أو قدرته : بينة فلا كلام وإلا فيمين صاحب الحق بحسب جواب المديون كسائر الدعاوي .
قال في الفروع : وهذا أظهر وهو مرادهم لأنه ادعى الإعسار وأنه يعلم ذلك وأنكره انتهى .
وحيث قلنا : يحلف صاحب الحق وأبي : حلف الآخر وخلى سبيله .
الرابعة : يكتفي في البينة هنا بائنين على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه لا يكفي أقل من ثلاثة كمن يريد أخذ الزكاة وكان معروفا بالغنى وادعى الفقر على ما تقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة