إن كان حالا وله مال يفي به : لم يحجر عليه .
قوله وإن كان حالا وله مال يفي به : لم يحجر عليه ويأمره الحاكم بوفائه فإن أبي حبسه .
القول بالحبس : اختاره جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وعليه العمل وهو الصواب ولا تخلص الحقوق في هذه الأزمنة غالبا إلا به وبما هو أشد منه .
وقال ابن هبيرة في الإفصاح : أول من حبس على الدين : شريح القاضي ومضت السنة في عهد النبي A وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي Bهم : أنه لا يحبس على الديون لكن يتلازم الخصمان .
وأما الحبس الآن على الدين : فلا أعلم أنه يجوز عند أحد من المسلمين .
وتكلم على ذلك وأطال ذكره في الفروع و الطبقات .
فائدة : إذا حبس فليس للحاكم إخراجه حتى يتبين له أمره أو يبنرئه غريمه أو يرضي بإخراجه .
فإذا تبين أمره : لم يسع الحاكم حبسه ولو لم يرض غريمه لأنه ظلم محض