وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة الخ .
قوله وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة واحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع : روايتان .
إحداهما : يجبر وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب نص عليه وجزم به في الوجيز و غيره وصححه في التصحيح وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
الثانية : لا يجبر .
واعلم ان الحكم هنا والخلاف كالخلاف في الحائط المشترك إذا انهدم على ما تقدم نقلا ومذهبا وتفصيلا قاله أكثر الأصحاب منهم القاضي والمصنف وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقال ابن أبي موسى : يجبر هنا قولا واحدا وحكى الروايتين في الحائط .
قال في القواعد : والفرق أن الحائط يمكن قسمته بخلاف القناة والبئر .
قوله وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته .
بلا نزاع .
قوله فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة .
هذا المذهب لأن الماء باق على ما كان عليه من الملك والإباحة وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي في المجرد و ابن عقيل و المصنف في المغني و الشرح وصاحب التلخيص و الفروع وغيرهم وفي الخلاف الكبير للقاضي و التمام لأبي الحسين : له المنع من الانتفاع بالقناة .
قال في القواعد : ويشهد له نص الإمام أحمد C بالمنع من سكني السفل إذا بناه صاحب العلو ومنع الشريك من الانتفاع بالحائط إذا أعيد بأنه العتيقة .
قلت : وهو الصواب .
فوائد .
الأولى : لو اتفقا على بناء حائط بستان فبني أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر : يضمنه الذي أهمل قاله الشيخ تقي الدين C .
الثانية : لو كان السفل لواحد والعلو لآخر فالسقف بينهما لا لصاحب العلو على الصحيح من المذهب .
والإجبار - إذا انهدم السقف - كما تقدم في الحائط الذي بينهما إذا انهدم .
ولو انهدم الجميع فلرب العلو إجبار صاحب السفل على بنائه على الصحيح من المذهب .
قال في البلغة و التلخيص و الرعايتين و الفائق : أجبر في أصح الروايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الحاويين وقدمه ابن رزين و القواعد .
وعنه لا يجبر وأطلقهما في المغني و المحرر و الشرح و الفروع .
فعلى المذهب : هل ينفرد صاحب السفل ببناه السفل أو يشركه فيه صاحب العلو ويجبر عليه إذا طلبه صاحب السفل ؟ فيه روايتان وأطلقهما في المستوعب و التلخيص و الفائق و القواعد .
إحداهما : ينفرد صاحب السفل بالبناء إلى حده وينفرد صاحب العلو ببنائه وهو المذهب قدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين وجزم به في المغني و الشرح .
والثانية : يشركه صاحب العلو فيما يحمله منه ويجبر عليه إذا امتنع .
وعلى الثانية : في أصل المسألة - وهو أنه لا يجبر - لصاحب العلو بناء السفل وفي منعه السكني : ما سلف من الخلاف فيما إذا كان بينهما حائط .
الثالثة : لو كان بينهما طبقة ثالثة فهل يشترك الثلاثة في بناء السفل والاثنان في بناء الوسط ؟ فيه الروايتان المتقدمتان حكما ومذهبا .
وكذا الطبقة الرابعة فأكثر وصاحب الوسط مع من فوقه كمن تحته معه .
قال في الفروع : إذا كانوا ثلاث طباق فإن بني رب العلو ففي منع رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل أخذ القيمة : احتمالان .
قلت : الأولى : المنع والله أعلم .
وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى