وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس له وضع خشبه عى جدار السجد .
تنبيه : ظاهر قوله وعنه ليس له وضع خشبه عى جدار السجد .
أن المقدم : جواز وضعه عليه وهو ظاهر ما قدمه في الحاويين وهو إحدى الروايتين أو الوجهين وهو المذهب عند ابن منجا في شرحه وجزم به في المنور وهو احتمال في المذهب .
والرواية الأخرى : ليس له وضعه على جدار المسجد وإن جاز وضعه على جدار غيره وهي التي ذكرها المصنف هنا واختارها أبو بكر و أبو محمد الجوزي وصححه في الرعايتين وجزم به في الخلاصة وقدمه في المذهب وأطلقهما في التلخيص و الشرح و المحرر و الفروع و الفائق و الكافي .
فوائد .
إحداها : لو كان له حق ماء يجرى على سطح جاره : لك يجز له تعلية سطحه ليمنع الماء ذكره ابن عقيل وغيره وليس له تعليته لكثرة ضرره .
الثانية : يجوز له الاستناد إلى حائط جاره وإسناد قماشه إليه .
وذكر في النهاية في منعه احتمالين .
وله الجلوس في ظله ونظره في ضوؤء سراجه .
ونقل المروذي : يستأذنه أعجب إلى فإن منعه حاكمه .
ونقل جعفر قيل له : أيضعه ولا يستأذنه ؟ قال : نعم إيش يستأذنه ؟ ! .
قال الشيخ تقي الدين C : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة : لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقا كمسألتنا .
الثالثة : لو ملك وضع خشبه عل حائط فزال لسقوطه أو قلعه أو سقوط الحائط ثم أعيد فله إعادة خشبه إن حصل له ضرر بتركه ولم يخش على الحائط من وضعه عليه وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه عليه : لزمه إزالته .
الرابعة : لو كان له وضع خشبه على جدار غيره : لم يملك إجارته ولا إعارته ولا يملك أيضا بيعه ولا المصالحة عند للمالك ولا لغيره .
ولو أراد صاحب الحائط إعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه : لم يملك ذلك فيعايي بها .
ولو أراد هدم الحائط من غير حاجة : لم يملك ذلك .
الخامسة : لو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائط أو وضع سترة عليه أو وضع خشبه عليه في الموضع الذي يستحق وضعه جاز وصارت عارية لازمة يأتي حكمها في باب العارية .
وإن أذن في ذلك بأجرة : جاز سواء كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأييد ومتى زال فله إعارته .
ويشترط معرفة البناء والعرض والطول والسمك والآلات .
السادسة : لو وجد بناءه أو خشبه على حائط مشترك أو حائط جاره ولم يعلم سببه فمتى زال فله إعادته .
وكذا لو وجد مسيل ماء يجري في أرض غيره أو مجرى ماء سطحه على سطح غيره وما أشبهه فإن اختلفا فالقول قول صاحب الخشب ونحوه