وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا .
قوله ويصح الصلح عن القصاص بديات وبكل ما يثبت مهرا .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يصح بمبهم من أعيان مختلفة .
وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل منع صحة الصلح بأكثر منها .
قال أبو الخطاب في الانتصار : لا يصح الصلح لأن الدية يجب بالعفو والمصالحة فلا يجوز أخذ أكثر من الواجب من الجنس .
وقال في الترغيب و التلخيص : يصح بما يزيدد على قدر الدية إذا قلنا : يجب القود عينا أو اختاره الولي على القول بوجوب أحد شيئين .
وقيل : الاختيار يصح على غير جنس الديةو ولا يصح على جنسها إلا بعد تعيين الجنس - من إبل أو غنم - حذرا من ربا بالنسيئة وربا الفضل انتهى .
وتابعه في الرعاية الكبرى و الفائق وجماعة .
وتقدم الصلح عن دية الخطأ : أنه لا يصح بأكثر منها من جنسها .
فوائد .
الأولى : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : يصح حالا ومؤجلا وذكره صاحب المحرر .
قلت : قال في الرعاية الكبرى : وصح الصلح عن القود بما يثبت مهرا ويكون حالا في حال القاتل .
الثانية : لو صالح عن القصاص بيعد أو غيره فخرج مستحقا أو حرا : رجع بقيمة ولو علما كونه مستحقا أو حرا أو كان مجهولا كدار وشجرة بطلت التسمية ووجبت الدية أو أرش الجرح وإن صالح على حيوان مطلق من آدمي أو غيره : صح ووجب الوسط على الصحيح من المذهب وخجر بطلانه .
الثالثة : لو صالح عن دار ونحوها بعوض فبان العوض مستحقا : رجع بالدار ونحوها أو بقيمته إن كان تالفا لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان الصلح عن إقرار وإن كان عن إنكار : رجع بالدعوى .
قال في الرعاية قلت : أو قيمته مع الإنكار .
وحكاه في الفروع قولا لأنه فيه بيع