وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه : صح .
قوله وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه : صح .
إذا صالح عن المنكر أجنبي فتارة يكون المعي ربه دينا وتارة يكون عينا .
فإن كان المدعي به دينا : صح الصلح عند الأصحاب وجزم به الأكثر منهم صاحب الفروع .
وقيل : لا يصح لأنه بيع دين لغير المديون ذكره في الرعاية الكبرى .
وإن كان عينا ولم يذكر أن المنكر وكله فظاهر كلام المصنف هنا صحة الصلح وهوالمذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وجزم به في المغني و الكافي و الشرح و شرح ابن منجا وقمه في الرعايتين و الفائق .
وقيل : لا يصح إن لم يدع أنه وكله جزم به في المحرر و الحاويين وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في نهايته وقدمه في النظم وأطلقهما في الفروع .
قوله ولم يرجع عليه في أصح الوجهين .
قال في الخلاصة : لا يصح في الأصح وصححه ابن منجا في شرحه .
قال في الرعاية الكبرى : أظهرهما لا يرجع واختاره في الحاوي الكبير .
وهو ظاهر ما جزم به في الحاوي الصغير فإنه قال : ورجع إن كان أذن .
وجزم به في المحرر و الوجيز وقدمه في الفائق و الشرح و النظم .
والوجه الثاني : يرجع إن نوى الرجوع وإلا فلا .
قال المصنف ومن تبعه : وخرجه القاضي و أبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير إذنه .
قال المصنف : وهذا التخريج لا يصح وفرق بينهما .
قال في الفائق : والتخريج باطل وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و الرعاية الصغرى و الحاوي الكبير و الفروع